ثلث كل منكم حر أو أثلاثكم أحرار "أقرع" بينهم ولا يقتصر العتق على ثلث كل منهم حذرا من التشقيص في عبده; لأن إعتاق بعضه كإعتاق كله فصار كما لو قال أعتقتكم وهذه قدمها كأصله في الوصايا "وإن قال إن مت فسالم حر، وإن مت من مرضي هذا فغانم حر" فمات من ذلك المرض "أقرع" بينهما "لعجز الثلث" أي عند عجزه عن عتقهما "فإن برئ منه ومات" بعده "فسالم" حر وبطل التدبير المقيد "أو قال إن أعتقت غانما فسالم حر فأعتق غانما في مرض موته ووسعهما الثلث عتقا وإلا" بأن لم يسع إلا أحدهما "فغانم" يعتق بلا قرعة; لأنا لو أقرعنا ربما خرجت القرعة بالحرية على سالم فيلزم إرقاق غانم فيفوت شرط عتق سالم "وكذا" يعتق غانم بلا قرعة "لو قال" إن أعتقت غانما "فسالم حر حال عتق غانم" ثم أعتق غانما في مرضه "وإن علق بعتقه" أي غانم "عتق اثنين واتسع الثلث" لعتقهم "عتقوا وإلا" بأن لم يتسع إلا لعتق أحدهم عتق غانم ولا قرعة "فإن فضل" منه "شيء أقرع بينهما" أي بين الآخرين فمن خرجت له قرعة الحرية عتق كله إن خرج كله، وبعضه إن لم يخرج إلا بعضه، وإن كان يخرج منه أحدهما وبعض الآخر عتق من خرجت قرعته وعتق من الآخر بعضه، وقوله وإن قال إن مت إلى هنا ذكره الأصل في الوصايا مع أن المصنف تبعه في ذكر بعضه ثم "فرع يعتبر لمعرفة الثلث فيمن أوصى بعتقه يوم الموت" أي قيمته فيه; لأنه وقت الاستحقاق "وفيمن نجز عتقه في المرض يوم العتق" أي قيمته فيه كذلك "وفيما يبقى للورثة أقل قيمة من" يوم "الموت إلى أن يقبضوا التركة"; لأنه إن كانت قيمته يوم الموت أقل فالزيادة حدثت في ملكهم أو يوم القبض أقل فما نقص قبل ذلك لم يدخل في يدهم فلا يحسب عليهم كالذي يغصب أو يضيع من التركة قبل أن يقبضوه "فإذا أعتق" عبدا عتقا "منجزا وأوصى بعتق آخر قومنا كلا" منهما "وقته" فيقوم المنجز وقت الإعتاق والآخر وقت الموت ويقوم ما بقي للورثة بأقل قيمة من الموت إلى القبض "فإن خرجا من الثلث عتقا وإلا فالمنجز" إن خرج من الثلث "أو ما خرج منه" إن لم يخرج منه إلا قدره "فإن زاد الثلث على المنجز عتق" مع المنجز "من الآخر الزائد".
"ولو قال" المريض "أحد هؤلاء حر وأوصى بإعتاق واحد منهم" بأن