"الحكم الثالث: في تصرفات السيد في المكاتب" وما يتعلق به "وفي تصرفات المكاتب":
"ليس لسيده بيعه (١) " لأن الكتابة عقد (٢) يمنع استحقاق الكسب والأرش فيمنع البيع كما لو باع عبدا لا يجوز له بيعه; لأن البيع إما أن يرفع الكتابة وهو باطل للزومها من جهة السيد أو لا فيبقى المكاتب مستحق العتق فلا يصح بيعه كالمستولدة، نعم إن رضي المكاتب بالبيع صح (٣) وكان رضاه (٤) فسخا للكتابة; لأن الحق له وقد رضي بإبطاله حكاه البيهقي في سننه عن نص الشافعي وذكره القاضي في تعليقه ومنه بيع بريرة (٥).
(١) قوله ليس لسيده بيعه" شمل البيع الضمني (٢) "قوله لأن الكتابة عقد إلخ" ولأن عقد الكتابة وارد على الرقبة والنجوم، فلو صح بيعها لاجتمع عليها عقدان يقتضيان نقل الملك فيها بعوض وذلك لا يعقل (٣) "قوله نعم إن رضي المكاتب بالبيع صح" أشار إلى تصحيحه (٤) "قوله وكان رضاه" أي مع بيعه وقوله فسخا للكتابة مردود بما قاله القمولي في جواهره إن ظاهر كلام الأكثرين أنه لا يكون فسخا وأن الكتابة لا تبطل إلا بالبيع حتى لو رضي المكاتب بالبيع ثم رجع قبله استمرت الكتابة كما حكى عن النص وليس في النص الذي نقله البيهقي دلالة على أنه يكون فسخا للكتابة (٥) "قوله ومنه بيع بريرة" فيه إشارة إلى رد قول البلقيني إذا بيع بشرط العتق وإن لم يرض صح وارتفعت الكتابة ولزم المشتري إعتاقه والولاء له تخريجا; لأن الشافعي أطلق جواز بيع العبد بشرط العتق محتجا بحديث بريرة، والحال أنها كانت مكاتبة. ا هـ. وقد أجاب الشافعي في الجديد بأن بريرة المساومة ببيعها عائشة والمخبرة عن العجز بطلبها أوقية وراضية بالبيع وحاصله ثلاثة أجوبة: أحدها أن الكتابة جائزة من جهة العبد وبريرة ساومت عائشة لمواليها من ابتياع نفسها فيكون ذلك فسخا. الثاني أنها عجزت فانفسخت الكتابة الثالث أنها رضيت بالبيع وامتناع البيع محله إذا لم يرض المكاتب بالبيع وإلا جاز وكان فسخا وقد صرح بذلك البيهقي في السنن الكبير عن الشافعي وجزم به القاضي الحسين، وهو ظاهر; لأن الحق له وقد رضي بإبطاله ر