للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"وإن وضع عنه دينارين والكتابة بدراهم لم يصح فإن قال أردت ما يقابلها" الأولى ما يقابلهما "من الدراهم صح إن جهلاه" كما لو أوصى بزيادة على الثلث وأجاز الوارث وهو جاهل بها فإنه يصح ويحمل على ما ظنه.

"وإن ادعى المكاتب أنه" أي سيده "أراد القيمة" أي المعنى السابق وهو ما يقابل الدينارين من الدرهم "وأنكر السيد صدق السيد" بيمينه; لأنه أعرف بقصده.