"وإن كاتب عبدين" ولو في صفقة "وأقر أنه استوفى نجوم أحدهما" أو أبرأه منها "أمر بالبيان" فإن قال نسيئة أمر بالتذكير ولا يقرع بينهما ما دام حيا; لأنه قد يتذكر صرح به الأصل "فإن بين في واحد" منهما ولم يكذبه الآخر "عتق، وإن كذبه الآخر" وقال استوفيت مني أو أبرأتني "حلف السيد وبقي الآخر مكاتبا" إلى الأداء أو نحوه "وإن نكل" عن اليمين "حلف المكذب وعتق أيضا" كما عتق الأول "وإن لم يتذكر فلهما تحليفه فإن حلف" لهما "بقيا على الكتابة" ولا يعتق واحد منهما معينا (١) إلا بالأداء أو نحوه وقيل تتحول الدعوى (٢) إليهما فإن حلفا على الأداء أو نحوه أو نكلا بقيا على الكتابة أو حلف أحدهما حكم بعتقه وبقي الآخر مكاتبا والترجيح من زيادته وبه صرح الإسنوي ونقله عن النص "وإن اعترف" السيد "بأداء بعض نجوم أحدهما ولم يبين وقف الأمر ولا يسمع قول أحدهما نويتني بالإقرار" الذي أبهمته ولم يقل استوفيت مني أو أبرأتني; لأنه لم يدع حقا ثابتا بل أخبارا قد يصدق فيه وقد يكذب "وإن مات" قبل البيان "قام وارثه مقامه في البيان" ولا قرعة فإن بين أحدهما فكما مر في بيان المورث "فإن قال لا أعرفه فلهما" أي لكل منهما "تحليفه ويمينه" حيث طلبت منه تكون "على نفي العلم، ثم" إذا حلف لهما "يقرع بينهما" للعتق لا للمال إذ لا مدخل فيه للقرعة فمن خرجت قرعته عتق وعلى الآخر أداء نجومه "وإن قال الوارث لمدعي الأداء لست المؤدي عتق الآخر" بإقراره الحاصل بإنكاره "لا إن قال" له "لا أعلم" أنك المؤدي أو نحوه.
"وإن. قال المكاتب للسيد ألم أوفك فقال بلى" أو. قال السيد ابتداء استوفيت "ثم اختلفا فقال" المكاتب وفيتك "الكل فقال السيد بل" وفيتني "البعض صدق السيد"; لأن اللفظ يحتملهما جميعا والأصل عدم استيفاء الجميع "وإن اختلفا فيما وضعه السيد عنه" من النجوم فقال المكاتب وضعتها عني، وقال السيد بل بعضها "أو" اختلفا "من أي نجم وضعه" فقال السيد وضعت من النجم الأول، وقال المكاتب بل من الأخير "صدق السيد" بيمينه; لأن الأصل عدم الوضع ولا أحد أعرف بقصده.
(١) "قوله ولا يعتق واحد منهما معينا" أشار إلى تصحيحه (٢) "قوله وقيل تتحول الدعوى" بأن يدعي كل منهما على الآخر أنه المؤدي منه.