حصل العتق باتفاقهما كأن سلم" المكاتب "إليه ما يدعيه وهو ألف" مثلا "وقال الكتابة" وقعت "على خمسمائة والباقي وديعة" عنده "وقال السيد بل" الكتابة على "ألف تحالفا" واستمر نفوذ العتق "ورجع المكاتب" على السيد "بما أدى" له "و" رجع عليه "السيد بقيمته" إذ لا يمكن رد العتق فأشبه ما إذا صدر الاختلاف في البيع بعد تلف المبيع في يد المشتري "وقد يقع التقاص" بينهما.
"وإن قال السيد الكتابة" وقعت "على نجم، وقال العبد" بل "على نجمين" قال البغوي "صدق السيد" بيمينه; لأنه يدعي فساد العقد "وقال النووي هذا اختلاف في مفسد" للعقد أي فينبغي تصديق المكاتب (١). قال الإسنوي وإنما قال البغوي ذلك لأنه لا يرى أن القول في سائر العقود قول مدعي فسادها والصحيح تصديق مدعي الصحة فيكون هنا كذلك وهو ما أشار إليه النووي بكلامه المذكور
"ولو أقام" العبد "بينة على الكتابة بمائة و" أقام "السيد" بينة على الكتابة "بمائتين واتفق البينتان على أن الكتابة واحدة" سواء اتحد تاريخهما أم اختلف "تساقطتا" فيتحالفان; لأن كل بينة تكذب الأخرى "وإن ذكرتا تاريخين" ولم يتفقا على أن الكتابة واحدة "قدمت المتأخرة" تاريخا; لأنه ربما كاتب في التاريخ السابق، ثم ارتفعت تلك الكتابة وأحدث أخرى أي مع كون الكتابية معرضة للفسخ. قال الأذرعي قال الشافعي إلا أن تقول البينة الأولى أنه أدى وعتق فتعارض البينتان; لأنه لا يمكن أن يكون مكاتبا بعد العتق.
"وإن ادعى السيد أن مكاتبه أدى النجوم، ثم مات" وفي نسخة ومات "حرا وجر" عتقه "ولاء أولاده" الحاصلين من زوجته العتيقة "إليه" أي إلى السيد "فأنكر" ذلك "موالي أمهم صدقوا" بأيمانهم على نفي العلم; لأن الأصل بقاء الولاء لهم "وعليه البينة، ولو شاهدا وامرأتين" أو يمينا; لأن مقصود الشهادة به المال، وإن تضمن العتق ويدفع المكاتب إلى ورثته الأحرار لإقرار السيد أنه مات حرا، ولو أقر في حياة المكاتب بأنه أدى النجوم عتق وجر إليه ولاء أولاده صرح بذلك الأصل.