لو قال في التقطع أو في السحب كان أولى وإنما عبر الشيخان بالتلفيق لأنهما حكيا الخلاف في مسألة التقطع هل يؤخذ بالسحب أو بالتلفيق والمصنف جازم بالأول إذا "رأت وقتا دما ووقتا نقاء بحيث تخرج القطنة" التي أدخلتها في فرجها "بيضاء ولم يجاوز" ذلك "الأكثر" أي أكثر الحيض "ولا نقص مجموع الدم عن الأقل فكل" نقاء "محتوش بدم" أي دمين"حيض"(١) تبعا لهما وقوله بحيث تخرج القطنة بيضاء تعريف للنقاء المختلف في كونه حيضا أو طهرا فإن قلت فلا حاجة بالمصنف إلى ذكره لأنه جازم بأن النقاء حيض سواء أكان بالحيثية المذكورة أم لا قلت بل له به حاجة من حيث إنه يلزمها فيه أن تغتسل وتستبيح فيه الصلاة والوطء ونحوهما كما سيأتي.
"فرع المبتدأة وغيرها بعد" رؤية الدم قدر"يوم وليلة تغتسل" وجوبا "لكل انقطاع وتستبيح الصلاة والوطء ونحوهما" مما يمتنع بالحيض،
= الانقطاع فيها وإنما يمتنع لو كان حيضها إحدى خمسات الدور الست فإذا ثبت هذا لزم منه أن قوله والثالث عشر واليومان بعده طهر غير صحيح لاحتمال أن الثالث عشر آخر طهرها فلا يكون الطهر إلا هو وحده انتهى والاعتراض المذكور ساقط. (١) "قوله: فكل محتوش بدم حيض إلخ" لأن زمان النقاء ناقص عن أقل الطهر فيكون حيضا كساعات الفترة بين دفعات الدم ولأنه لو كان طهرا لانقضت عدتها بثلاثة من ذلك وإنما لم يكن مانعا من الحيض كما أن العلف المضر تركه إذا تخلل السوم مانع من وجوب الزكاة لأن الدم ثبت كونه حيضا فاستتبع والقصد من السوم تكامل النماء مع خفة المؤنة ولم يوجد فيما ذكر.