للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأن الظاهر عدم عود الدم "فإذا انقطع" الدم "قبل خمسة عشر" (١) يوما "فالكل" أي فكل من الدم والنقاء المحتوش"حيض فلا تصلي" ولا تفعل شيئا مما ذكر"في الشهر الثاني للانقطاع" لأن الظاهر أنها فيه كالشهر الأول وهذا ما في الروضة عن تصحيح الرافعي لكنه تعقبه بأن الأصح أنها فيما عدا الشهر الأول كهي فيه وصححه في التحقيق والأول أوجه (٢).

"وإن جاوزها" أي الخمسة عشر"ورددناها إلى مرد" من يوم وليلة للمبتدأة وعادة للمعتادة وتمييز للمميزة "أجزأها في الشهر الأول ما صلت" وصامت "في" أيام "النقاء" الواقعة فيما وراء المرد"وقضت منه أيام الدم" (٣) الواقعة في ذلك "فإن كانت عادتها ستة أيام" متوالية "وتقطع" الدم"يوما يوما حيضناها خمسة لأن السادس نقاء لم يحتوشه حيض ولا بد من احتواشه" به كما علم مما مر وأيام العادة كالخمسة عشر بلا مجاوزة "ولو كانت عادتها خمسة من أول الثلاثين فرأت الدم يوم الثلاثين وتقطع حيضناها خمسة متوالية أولها الثلاثون ولو رأته في اليوم الثاني وتقطع أيضا حيضناها من" أول "الثاني خمسة متوالية ويثبت انتقال العادة بمرة و" حينئذ "إذا انطبق الدم في المستقبل على أول الدور فلا إشكال" في أنه ابتداء الحيض.

"وإن اختلف" بتقدم أو تأخر "جعلنا أول الدور أقرب النوب" أي نوب الدم "إليه" أي إلى أول دورها "فإن استويا" تقدما وتأخرا "فالمتأخرة" هي أول الدور قال في الأصل وطريق معرفة ذلك أن تأخذ نوبة دم ونوبة نقاء وتطلب عددا صحيحا يحصل من ضرب مجموع النوبتين فيه مقدار دورها فإن وجدته علم الانطباق وإلا فاضربه في عدد يكون الحاصل منه أقرب إلى دورها أي أوله زائدا أو ناقصا واجعل حيضها الثاني أقرب الدماء إلى أول الدور فإن


(١) "قوله: فإذا انقطع قبل خمسة عشر" أي قبل مجاوزتها.
(٢) "قوله: والأول أوجه" أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله وقضت منه أيام الدم" فتقضي من ردت إلى يوم وليلة صلوات سبعة أيام وهي أيام الدم الواقعة بعد المرد وصيام ثمانية أيام وهي أيام الدم كلها.