للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

استوى طرفا الزيادة والنقص فالعبرة بالزائد "مثال ذلك" في الانطباق عادتها خمسة من ثلاثين والتقطع يوم يوم فنوبتا الدم والنقاء يومان وتجد عددا إذا ضربتهما فيه يبلغ ثلاثين وهو خمسة عشر فيعلم انطباق الدم على أول دورها أبدا ما دام التقطع بهذه الصفة فدورها أبدا ثلاثون ومثاله في غير الانطباق مع التساوي

"عادتها العشرة الأولى من الشهر فرأته من أوله وتقطع يومين يومين فيكون اليوم الأول والثاني من الدور الثاني نقاء فيستوي ابتداء النوبتين" أي نوبتي الدم "في القرب من أول الدور وقد قلنا أن" النوبة "المتأخرة أولى فتحيضها من اليوم الثالث لا من التاسع والعشرين" لأنك لم تجد عددا يحصل من ضرب أربعة فيه مقدار الدور بل ما يقرب منه وهو سبعة وثمانية فيحصل بالأول ثمانية وعشرون وبالثاني اثنان وثلاثون فاستوى الطرفان فخذ بالزيادة "ثم في الدور الذي يليه تحيضها من أول الثلاثين" لانطباق الدم عليه لأنك إذا ضربت الأربعة في سبعة حصل ثمانية وعشرون آخرها الثلاثون "ثم" تحيضها في "الذي يليه من اليوم الثالث من الشهر" فدور أول شهر الاستحاضة اثنان وثلاثون والذي يليه ثمانية وعشرون والذي يليه اثنان وثلاثون"وهكذا" ومثاله في غير الانطباق مع عدم التساوي ما ذكره بقوله.

"ولو تقطع ثلاثة دما وأربعة نقاء حيضناها من التاسع والعشرين لأنه أقرب إلى الدور" لأنك إذا ضربت مجموع النوبتين في أربعة حصل ثمانية وعشرون وفي خمسة حصل خمسة وثلاثون والأول أقرب إلى الدور فخذ به "وفي" الدور "الذي يليه نحيضها من الرابع لا من السابع والعشرين" لأن الأول أقرب إلى الدور لأنك إذا ضربت مجموع النوبتين في أربعة حصل ثمانية وعشرون آخرها السادس والعشرون وفي خمسة حصل خمسة وثلاثون آخرها الثالث وهو أقرب إلى الدور من الأول والتصريح بهذا من زيادته وقوله من زيادته "لأن المتأخرة عند الاستواء أولى" لا يصلح تعليلا لجميع ذلك بل للأولى منه خاصة مع أن قوله فيه وقد قلنا أن المتأخرة أولى يغني عنه ويجوز أن يكون تعليلا للأخير بمعنى أن المتأخرة عند الاستواء أولى فكيف إذا كانت