للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[فصل: منثور مسائله يتعلق بالتولية]

"ليسأل الإمام عن حال من يوليه" من جيرانه وخلطائه "فإن ولى مجهولا" أي من لا يعرف "لم تنفذ" توليته "وإن بان أهلا" لها للشك مع شدة أمر القضاء وخطره; ولأن تولية الحاكم حكم بأهلية المولى وليس للحاكم أن يحكم إلا بعد قيام المستند حتى لو حكم ثم قامت بينة بعد ذلك على وفق الحكم لم يكن ذلك الحكم نافذا "فليجدد" توليته بان أهلا أو تجددت أهليته قال في الأصل ويجب عليه نصب قاض في كل بلد وناحية خالية عن قاض أن يبعث إليهم قاضيا من عنده أو يختار منهم من يصلح لذلك قال الإمام وغيره: بحيث يكون بين كل بلدين فوق مسافة العدوى.

"ويجوز تفويض نصب قاض إلى وال و (١) " إلى "غيره (٢) " من الآحاد "ولو" كان الغير "أهل البلد" أو لم يكن صالحا للقضاء; لأنه وكيل محض "ولا


(١) "قوله ويجوز تفويض نصب قاض إلى وال" يؤخذ من هذا أن والي الإقليم ليس له نصب القضاء بمطلق ولاية الإقليم
(٢) "قوله وإلى غيره إلخ" وينبغي أن يكون محلهما ما إذا كان فيهم من هو أهل للاختيار