للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يختار المفوض إليه" ذلك "ولدا ولا والدا" له كما لا يختار نفسه "ويشترط في التولية تعيين القاضي" فلو قال وليت أحد هذين أو من رغب في القضاء ببلد كذا من علمائها لم يجز "و" تعيين "محل الولاية" في قرية أو غيرها

"وتنعقد" الولاية "مشافهة (١) ومكاتبة ومراسلة" عند الغيبة كما في الوكالة "بصريح كوليتك القضاء واستخلفتك واستنبتك" فيه "واقض واحكم بين الناس" وقلدتك القضاء "وبالكناية كاعتمدت عليك في القضاء أو رددته إليك أو فوضته" إليك أو عهدت إليك فيه أو وكلتك فيه أو أسندته إليك والفرق بين وليتك القضاء وبين فوضته إليك أن الأول متعين لجعله قاضيا والثاني محتمل لأن يراد توكيله في نصب قاض "بقبول" لذلك

"ويشترط" القبول "فورا إن خوطب" بخلاف ما لو كوتب أو روسل لا يشترط قبوله إلا عند بلوغه الخبر والأصح خلاف ذلك فقد قال في الأصل بعد نقله له عن الماوردي لكن سبق في الوكالة خلاف في اشتراط القبول، وأنه إذا اشترط فالأصح أنه لا يعتبر الفور فليكن هنا كذلك (٢) ومن لازمه أنه لا يشترط القبول


(١) قوله وتعقد الولاية مشافهة إلخ" قال الماوردي، وإن كان مرتزقا لم يستحق رزقه قبل وصوله إلى عمله فإذا وصل إليه ونظر استحق رزقه، وإن وصل ولن ينظر فإن كان متصديا للنظر استحقه، وإن لم ينظر كالأجير في العمل إذا سلم نفسه لمستأجره فلم يستعمله استحق الأجرة، وإن لم يتصد للنظر فلا رزق له كالأجير إذا لم يسلم نفسه للعمل ا هـ وتابعه ابن شداد وابن الرفعة وما ذكره ظاهر لا ينقدح فيه خلاف، وإنما سكت عنه المعظم لوضوحه وقال الصيمري في شرح الكفاية: وإذا قرئ عهده حكم مكانه ولو بين اثنين فيكون قد أخذ في عمله ويستحق رزقه ولا أدري ما شبهة كثير من قضاة العصر يتولى أحدهم القضاء من مصر ثم يأتي عمله الشاسع كحلب بعد أشهر فيطالب برزقه من تاريخ ولايته لمدة لم يدخل فيها عمله ولا حكم ولا تصدى لحكم وأفظع من ذلك أنهم يستخرجون ما وظف لهم من الأوقاف على نظر وتدريس ونحو ذلك مما عرف بالحاكم ولا شك في عدم استحقاق ذلك المعلوم فيما غبر من الزمان فإنا لله من هذه الفتن والمحن غ
(٢) "قوله فليكن هنا كذلك" قال الأذرعي: قد يفرق بأن الضرورة هنا تمس غالبا إلى قاض يفصل بين الناس وفي جعل القبول على التراخي إضرار بالرعايا بخلاف الوكالة الخاصة ا هـ فالراجح ما جرى عليه المصنف قال شيخنا: لكن أفتى الوالد بعدم اشتراط القبول لفظا ويمكن أن يحمل كلام المصنف على ما إذا خاطبه بالولاية فالقرينة اقتضت القبول على الفور لفظا وما في الفتاوى على خلاف ذلك