لفظا ومن ثم قال في الأنوار: قال الماوردي: ويشترط القبول لفظا (١) وقال الرافعي: لا كالوكالة "ولو ولاه سنة أو نحوها جاز" كما في الوكالة
"ويستفيد القاضي بالتولية" المطلقة "الحكم البات" المستلزم سماع البينة والتحليف "واستيفاء الحقوق والحبس للممتنع" عن أداء الحق "والتعزير وإقامة الحدود وتزويج من لا ولي لها (٢) " خاص "وولاية أموال الناقصين" من الصغار والمجانين والسفهاء حيث لا ولي لهم (٣) خاص "و" ولاية "الضوال والوقوف (٤) وإيصالها إلى أهلها والبحث عن" حال "ولاتها إن كان" لها ولاة "ويعم نظره الوقوف العامة والخاصة"; لأن الخاصة ستنتهي إلى العموم "والوصايا إن لم يكن" لها "وصي وينظر في" أحوال صلاة "الجمعة والعيد" إن لم يكن لها ولاة; لأنها من حقوق الله العامة "و" في "الطرق فيمنع متعديا فيها ببناء وإشراع لا يجوز وينصب المفتين وكذا المحتسبين (٥) وآخذي الزكاة إن لم ينصبهم الإمام و" ينصب "أئمة المساجد" إن لم ينصبهم الإمام فلو قدم هذا على الشرط كان أولى "ولا يأخذ الجزية" والفيء "والخراج إلا إن قلد ذلك"; لأن وجوه مصارفها متوقفة على اجتهاد الإمام
(١) "قوله قال الماوردي: ويشرط القبول لفظا" أشار إلى تصحيحه (٢) "قوله وتزويج من لا ولي لها" خاص أو عضل أو غاب (٣) "قوله حيث لا ولي لهم" خاص بأن عدم أو عدمت أهليته (٤) "قوله والوقوف" قال الأذرعي: والقياس أن الإمام إذا نصب لها ناظرا خاصا أنها تخرج عن نظر القاضي ولم أر فيه كلاما (٥) "قوله وكذا المحتسبين" ظاهر كلام الماوردي في الحاوي وغيره أن نصبهم إلى الإمام خاصة كولاية المظالم وغيرها من الولايات العامة، وهو القياس والمعروف الطرد في هذه الإعصار