للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"الركن الثالث - المنذور فلا ينعقد النذر بالتزام المعصية" كشرب خمر وزنا وصلاة بحدث لخبر مسلم السابق فلا تجب به كفارة إن حنث وأجاب النووي عن خبر "لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين" (١) بأنه ضعيف وغيره


(١) صحيح رواه أبو داود "٣/ ٢٣٢" كتاب الأيمان والنذور باب من راى عليه كفارة إذا كان في معصية حديث "٣٢٩٠" والترمذي "٤/ ١٠٣" حديث "١٥٣٤" وابن ماجة "١/ ٦٨٦" حديث "٢١٢١٥".