آكل كذا فعلي كذا يريد إن أعانني الله على كسر شهوتي فتركته فعلي كذا وفي الإثبات كقوله إن أكلت كذا فعلي كذا يريد إن يسره الله لي فعلي كذا واللجاج في النفي كقوله وقد منع من أكل الخبز إن لم آكله فعلي كذا وفي الإثبات كقوله وقد أمر بأكله إن أكلته فعلي كذا.
"فرع" قال الروياني لو قال إن سلم مالي، وهلك مال فلان أعتقت عبدي وطلقت امرأتي انعقد نذره على سلامة ماله; لأنه مباح لا على هلاك مال غيره; لأنه معصية ويلزمه في الجزاء عتق عبده، ولا يلزمه الطلاق; لأن العتق طاعة والطلاق مباح وما قاله قريب مما مر في إن دخلت الدار فمالي صدقة، وكل منهما لخلوه عن علي المعتبرة في الصيغة فيستثنى.
"فرع: لا فرق في الجميع" أي جميع ما ذكر "بين قوله فعلي كذا وقوله فلله علي كذا"; لأن كلا منهما صيغة التزام والقربة لا تكون إلا لله فحمل الإطلاق في الأول عليه.
"فرع: وإن قال إن فعلته فأيمان البيعة لازمة لي" ومثله الآن في العرف فأيمان المسلمين لازمة لي "فإن نوى طلاق بيعة الحجاج وعتاقها انعقد" يمينه بهما كما لو نطق بهما; ولأنهما ينعقدان بالكتابة مع النية "وإلا" بأن لم ينو ذلك سواء أنوى اليمين بالله تعالى أم لا "فلا" تنعقد يمينه قالوا وكانت البيعة في زمنه ﷺ فمن بعده بالمصافحة فلما ولي الحجاج رتبها أيمانا تشتمل على ذكر اسم الله تعالى وعلى الطلاق والإعتاق والحج والصدقة.