"فصل: للموصي الرجوع" عن الوصية متى شاء "وللوصي أن يعزل نفسه" متى شاء; لأن الوصية جائزة من الطرفين كالوكالة هذا "إن لم تتعين عليه"(١) الوصية "ولم يغلب على ظنه (٢) تلف المال باستيلاء ظالم" من قاض وغيره وإلا فليس له ذلك (٣) قال الإسنوي وعلى هذا لو لم يقبل فهل يلزمه القبول؟ فيه نظر يحتمل اللزوم لقدرته على دفع الظالم بذلك ويحتمل خلافه انتهى. والأوجه
(١) "قوله: إن لم تتعين عليه إلخ" يأتي مثله في رجوع الموصي ويجري مثله في الوكيل والشريك والمقارض. (٢) "قوله ولم يغلب على ظنه إلخ" ولم يكن مستأجرا ويمكن تصوير كونه مستأجرا بما إذا استأجره القاضي على الاستمرار في الوصية لمصلحة رآها أو استأجره الموصي على عمل لنفسه في حياته ولطفله بعد موته. (٣) "قوله وإلا فليس له ذلك" قال ابن عبد السلام وينبغي أن لا ينفذ عزله.