وهي معتبرة في قصاص غير النفس كالكفاءة في النفس "و" عليه "لا تقطع يد برجل، و" لا "يمين بيسار (١)، ولا جفن أعلى بأسفل، و" لا "نحوه" كأذن بشفة "كالعكس، ولا أصبع وأنملة وسن بغيرها، ولا زائد بزائد (٢) في محل آخر" كزائد بجنب الخنصر بزائد بجنب الإبهام لاختلاف المحل بل والاسم والمنفعة في بعضها بخلاف زائد بزائد متفقي المحل "ولا يضر" في وجوب القصاص حيث اتحد الجنس "تفاوت كبر أو طول، أو قوة (٣)، أو سمن أو لون في" عضو "أصلي، وكذا زائد" كما في النفس; لأن المماثلة في ذلك لا تكاد تتفق; ولأنها لو اعتبرت لبطل مقصود القصاص، ولذلك تقطع يد الصانع بيد الأخرق كما يقتل العالم بالجاهل (٤)"إلا إن تفاوتا" أي الزائدان "بمفصل" بأن زادت مفاصل زائدة الجاني على مفاصل زائدة المجني عليه فيضر حتى لا تقطع بها; لأن هذا أعظم من تفاوت المحل، وكذا إن تفاوتا بالحكومة، وإن تماثلا في المفصل كما نقله الأصل عن الإمام، وأقره. "ويقطع زائد بأصلي اتفق محلهما"; لأنه دون حقه، ولا شيء له لنقصان الزائد كما لو رضي بالشلاء عن الصحيحة بخلاف ما إذا اختلف محلهما "لا عكسه" أي لا يقطع أصلي بزائد، وإن اتفق محلهما; لأنه فوق حقه.
(١) "قوله: ولا يمين بيسار" سواء في ذلك اليد والرجل والأذن والعين والمنخر والخصية والشفر والألية وغيرها، ولو قال لا تؤخذ يمين بيسار لدخل فيه فقء إحدى العينين، وقلعها، وإذهاب ضوئها وغير ذلك. (٢) "قوله: ولا زائد بزائد إلخ" كان ينبغي أن يزيد، ولا حادث بعد الجناية بموجود ليشمل ما لو قلع سنا، وليس للجاني مثلها فلا قصاص فلو نبتت بعد ذلك لم يقتص أيضا; لأنها لم تكن موجودة حالة الجناية قال الرافعي في الكلام على السن. (٣) "قوله: ولا يضر تفاوت كبر أو طول أو قوة" إلا إذا كان النقص بجناية، وإن لم يأخذ أرشها. (٤) "قوله: كما يقتل العالم بالجاهل" ولقوله تعالى ﴿وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ﴾ فإنه يقتضي عدم النظر إلى ذلك كما اقتضاه في النفس حتى يؤخذ العالم بالجاهل وغير ذلك.