للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فرع: ويقتص في الموضحة بالمساحة (١) " طولا وعرضا لا بالجزئية; لأن الرأسين مثلا قد يختلفان صغرا وكبرا فيكون جزء أحدهما قدر جميع الآخر فيقع الحيف بخلاف الأطراف; لأن القصاص وجب فيها بالمماثلة بالجملة فلو اعتبرناها بالمسامحة أدى إلى أخذ الأنف ببعض الأنف، وهو ممتنع، ولا كذلك في الموضحة فاعتبرت بالمسامحة "وإن عم بالبعض" أي بسبب إيضاح البعض "الكل بأن كان رأس الشاج أصغر" من رأس المشجوج "وإن كان أكبر" منه "أخذ قدر حقه" منه بالمساحة "وبدأ" المقتص بالإيضاح "من حيث شاء الجاني (٢) " إذ كل رأسه محل الجناية، وقيل من حيث شاء المجني عليه; لأنه أوضح جميع رأسه فيستوفي قدره من أي موضع شاء وصوبه الأذرعي وغيره قالوا: وهو الذي أورده العراقيون وغيرهم خلا الإمام ومن تبعه، ونص عليه الشافعي في الأم وما رجحه الشيخان تبعا فيه الإمام وتعليله السابق لا يناسبه، وإنما يناسب الثاني (٣)، وإن كان المناسب لإعطاء من عليه حقوق مالية هو الأول. قالوا ونقل الرافعي الأول عن الأكثرين سهو (٤) "ولا يتمم" موضحة لرأس إذا كان أصغر "بالجهة كعكسه"; لأنه غير محل الجناية، ولو قال، ولا يتمم بغيره كان أعم "بل" يتمم "بالقسط" أي بقسط الباقي "من الأرش" إذا وزع على جميع الموضحة لتعذر القصاص فيه فإن كان الباقي قدر الثلث فالقسط ثلث أرش الموضحة، وهذا كما لو قطع ناقص الأصابع يد كاملها فإنه تقطع يده ويؤخذ أرش الأصبع الناقصة، وإنما لم يكتف برأسه كاليد الصغيرة عن الكبيرة; لأن ما به التفاوت بين اليدين ليس بيد وما به التفاوت بين الموضحتين موضحة فلا يجعل تابعا; ولأن المعتبر ثم اسم اليد، وهنا المساحة "نعم إن كان بعضه" أي رأس الجاني "مشجوجا والباقي بقدر موضحته تعين" لتعذر


(١) "قوله: ويقتص في الموضحة بالمساحة"، ويضبط الشاج استحبابا حتى لا يضطرب.
(٢) "قوله: وبدأ من حيث شاء الجاني" إذ كل رأسه محل الجناية فيوفي صاحبه ما وجب عليه من أي مكان شاء، وهذا كمن عليه حق مالي فإن الخبرة في أدائه إليه من أي نوع شاء من أمواله إذا كان من جنسه أو نوعه، ولا يتعين عليه فرد من أفراد ذلك النوع بخصوصه. ا هـ. وشمل الحق المالي ما إذا ثبت بتعدي من هو عليه كما في الغاصب.
(٣) "قوله: وإنما يناسب الثاني هو ممنوع فإن معناه أن" أي جزء من رأسه مكن المجني عليه من إيضاحه بعد وفاء حقه فهو مناسب للأول لا للثاني.
(٤) "قوله: قالوا: ونقل الرافعي الأول عن الأكثرين سهو" يرد بأن معه زيادة علم إذ هو مثبت، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ.