للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مشيئة الجاني "وصار كأنه كل الرأس، ولا تفرق" الموضحة في محلين كمقدم رأسه، ومؤخره "فتصير موضحتين"; لأنه يؤدي إلى مقابلة موضحة بموضحتين.

"ولا تبعض الموضحة مع إمكانها" أي إمكان استيفائها وذلك بأن يستوفي بعضها "قصاصا، و" بعضها "أرشا" أي بقسطه منه; لأن البعض المستوفى يقابل بالأرش التام مع تمكنه من تمام الاستيفاء بخلاف ما إذا لم يتمكن منه، وهو ما مر في قوله بل بالقسط من - الأرش "بخلاف الموضحتين" فإنه له أن يقتص في إحداهما ويأخذ أرش الأخرى; لأنهما جنايتان "وإن أوضح" الجاني "بعضه" أي بعض الرأس "كالناصية والقذال" بفتح القاف وبالمعجمة، وهو جماع مؤخر الرأس "تعين الموضع" للإيضاح "ويتمم ما نقص" من موضحته "من الرأس"; لأنه كله عضو واحد "لا من الجبهة والقفا"، ونحوهما; لأنهما أعضاء مختلفة "ولا" يتمم "الساعد" أي موضحته "من العضد والكف"، ولا عكسه لذلك "وليحلق" إذا أراد الاقتصاص في الموضحة "موضعها من رأس الشاج" إن كان عليه شعر "ويعلم بخط" من سواد، أو حمرة، أو نحوهما "ويوضح بحديدة" حادة "كالموسى (١) لا بسيف وحجر"، ونحوهما "وإن" كان "أوضح به" إذ لا تؤمن الزيادة قال في الأصل كذا ذكره القفال وغيره وتردد فيه الروياني. انتهى. وعبارة الروياني بعد نقله ذلك عن القفال وفيه نظر، وقياس المذهب أنه يقتص بمثل ما فعله إن أمكن، ولعله أراد إذا لم يمكن قال الزركشي: وهو ما نقله البغوي عن القاضي، ولم يذكر غيره، وهو الظاهر "ولا عبرة بغلظ الجلد"، أو اللحم "ورقته" كما لا عبرة بتفاوت كبر الأطراف "ويفعل" المقتص "الأسهل" على الجاني من الشق دفعة واحدة، أو شيئا فشيئا وخالف ابن الرفعة فقال الأشبه (٢) الإتيان بمثل جنايته إن، أوضح دفعة فدفعة، أو بالتدريج فبالتدريج "ويضبط الجاني" وجوبا لئلا يضطرب. "فإن زاد المقتص" في الموضحة على قدر حقه فإن كان "باضطراب


(١) قوله: ويوضح بحديدة كالموسى" لا بسيف وحجر، وإن أوضح بهما إذ لا تؤمن الزيادة إلخ قال شيخنا ينبغي أن يحمل العدول عما فعل به إلى الموسى على حالة خوف حيف وزيادة، والمماثلة على حالة الأمن من ذلك كاتبه.
(٢) "قوله: وخالف ابن الرفعة فقال الأشبه إلخ" لا مخالفة بينه وبين كلامهم إذ محله إذا لم يرد المجني عليه مماثلة ذلك.