"الطرف الثاني: في حكم يد المستأجر والأجير" في الأمانة والضمان "فيد المستأجر" على العين المستأجرة "يد أمانة" فلا يضمن ما تلف منها بلا تقصير إذ لا يمكنه استيفاؤه منفعتها المستحقة له إلا بإثبات يده عليها كالنخلة المبتاع ثمرتها بخلاف ظرف المبيع "ولو. بعد" مضي "المدة" تبعا لها "فلا يلزمه الرد (١) " لها بل التخلية بينها وبين المالك إذا طلب كالوديعة "فإن" وفي نسخة فإذا "انفسخت" أي الإجارة "بسبب ولم يعلم" المستأجر "المالك" بالانفساخ بعد علمه به "ضمنها ومنافعها" لتقصيره بعدم إعلامه فإن أعلمه به أو لم يعلمه لعدم علمه به أو كان هو عالما به لم يضمن لأنه أمين ولا تقصير منه "وإن حمل قدرا" بعد مضي مدة استئجارها "للرد على دابة فانكسر بعثرتها" وفي نسخة بتعثرها "فإن كان لا يستقل بحمله لم يضمن" وإلا ضمن لتقصيره إذ العادة أن القدر لا ترد بالدابة مع استقلال المستأجر أو حمال به.
قال الزركشي: وينبغي أن يستثنى (٢) من هذا أي إن لم يجد حمالا ما لو كان من ذوي الهيئات ممن لا يليق الحمل بحاله فلا يضمن والقدر مؤنث والمصنف ذكرها والأصل جمع بينهما "ولو ترك الانتفاع" بالدابة "وقته" أي وقت الانتفاع بها كالنهار "فتلفت بسبب" كانهدام سقف (٣)"لو انتفع بها" فيه "لسلمت ضمن" لتقصيره بترك استعماله لها بخلاف ما إذا تلفت بما لا يعد مقصرا فيه كأن انهدم عليها السقف في ليل لم تجر العادة باستعمالها فيه وبذلك علم (٤) أن الضمان بذلك ضمان جناية لا ضمان يد وإلا لضمن بتلفه بما لا يعد مقصرا فيه لكن تردد فيه السبكي فقال وهل هو ضمان جناية (٥) حتى لو لم تتلف لم يضمن أو ضمان يد حتى تصير
(١) قوله: فلا يلزمه الرد" فلو شرط عليه الرد فسدت الإجارة. "تنبيه" الأجير لحفظ الدكان فيؤخذ ما فيها لا ضمان عليه لأنه لا يد له على المال قاله في الحاوي وحكاه ابن القاص في التلخيص والمرعشي في ترتيب الأقسام عن نص الشافعي وأشار إلى أنه لا خلاف فيه ومنه يعلم أن الخفراء لا ضمان عليهم وهي مسألة يعز النقل فيها. (٢) "قوله: قال الزركشي وينبغي أن يستثنى إلخ" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وقد حكوا في تخطي الرقاب يوم الجمعة عن القفال مثله. (٣) "قوله: كانهدام سقف" أو حية أو صاعقة. (٤) "قوله: وبذلك علم إلخ" وبه جزم ابن المقري في شرح إرشاده حتى لو لم تتلف لم يضمن. (٥) "قوله: وهل هو ضمان جناية إلخ" أشار إلى تصحيحه.