"الباب السادس: في موجبات التوقف"عن الصرف في الحال"
وهي أربعة: الأول في الشك في الحياة (٢) فمن فقد بعد غيبة أو حضور قتال أو انكسار سفينة أو أسر عدو" أو نحوها "وجهل حاله وقف ماله" إن لم تقم بينة بموته "مدة"(٣) منضمة إلى قبلها من حين ولادته "يعلم أنه لا يعيش إليها ولو بغلبة الظن" فلا يشترط القطع بأنه لا يعيش أكثر منها وقد استعمل العلم فيما يشمل الظن وإذا مضت المدة المذكورة "فيحكم بموته" أي يحكم به الحاكم تنزيلا للمدة التي استند إليها منزلة قيام البينة "ويقسم ماله" على من كان وارثا له عند الحكم وقول الغزالي في بسيطه: يرثه من كان حيا قبيل الحكم محمول على من استمر حيا إلى فراغ الحكم، وقد بسطت الكلام على ما يتعلق بذلك في شرح البهجة (٤) وغيره ثم إن كانت القسمة بالحاكم فهي تتضمن الحكم بالموت أو
(٢) "قوله: الأول الشك في الحياة" شمل ما لو كان أحدهما يرث من الآخر دون عكسه كالعمة وابن أخيها. (٣) "قوله: وقف ماله مدة" الصحيح أنها لا تتقدر وقيل مقدرة بسبعين سنة، وقيل بثمانين وقيل: بتسعين، وقيل: بمائة، وقيل: بمائة وعشرين سنة; لأنها العمر الطبيعي عند الأطباء. (٤) "قوله: وقد بسطت الكلام على ما يتعلق بذلك في شرح البهجة" عبارته: وفي البسيط يرثه من كان حيا قبيل الحكم قال ابن الرفعة: وهو الذي ينبغي لتقدم الموت المستعقب للإرث على الحكم به كما أن الملك المحكوم به لأحد يقضي له بحصوله قبيل الحكم لا عنده. قال السبكي: ويشبه أن لا اختلاف إذ الحكم ليس بإنشاء بل إظهار ولا ينعطف على ما مضى وإنما يقدر الموت قبيله، ولا ينافي هذا تصريح الأصحاب بأن الميت قبيل الحكم بلحظة لا يرث; لأنه إن فصل بينه وبين الحكم زمن فظاهر أنه لا يرث للاحتمال وإلا فيكون مقارنا له فلا يرثه كما لو ماتا معا، وحاصل كلامه حمل كلام البسيط على من استمر حيا إلى فراغ الحكم حتى لو مات مع الحكم لا يرث فقول الأصحاب الموجودين وقت الحكم أي وقت الفراغ منه، وقولهم .... لا الذين ماتوا قبله إيضاح وأفهم كلامه أن المدة لا تتقدر، وهو الصحيح وقيل تتقدر بسبعين سنة وقيل: بثمانين وقيل بتسعين، وقيل: بمائة وعن أبي حنيفة تقديرها بمائة وعشرين.، وأغرب في البيان فقال: وحكي أن ذلك مذهب الشافعي.