جمع إناء كسقاء، وأسقية، وجمع الآنية أوان، وهي ظروف المياه فلذا عقبها بها"يجوز استعمال كل إناء طاهر" أي من حيث إنه طاهر فلا يرد تحريم استعمال جلد أو غيره من آدمي، ولا مغصوب لأن تحريمهما لا من هذه الحيثية بل من حيث حرمة الآدمي، والاستيلاء على حق الغير، وخرج بالطاهر النجس فلا يجوز استعماله إلا في جاف أو ماء كثير كما مر بيانه (١)"إلا" إناء ولو ملعقة"من ذهب أو فضة فإنه يحرم استعماله" في الطهارة، وغيرها لخبر "لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها"(٢) رواه الشيخان، وقيس غير الأكل والشرب بهما، ولأن علة التحريم وجود عين الذهب والفضة مراعى فيها الخيلاء (٣)، وقد يعللونه بالخيلاء مراعين فيه العين، ولا فرق في التحريم بين الرجال والخناثى والنساء والصبيان ونحوهم حتى يحرم على الولي سقي الصبي، ونحوه بمسعط الفضة"إلا لضرورة"(٤) فلا يحرم استعماله"ولوضوء" منه"صحيح" لأن التحريم للاستعمال لا لخصوص الوضوء"والمأكول" كالمشروب"حلال" إذ لا مقتضى للتحريم. وإنما يحرم الفعل لما مر"فيحرم الاكتحال والتجمر" أي التبخر"بالاحتواء"(٥) على المجمرة أو
(١) "قوله أو ماء كثير كما مر بيانه" أو في ماء قليل لما يجوز استعمال النجاسة فيه كطفي النار والبناء غ وسقي الكلب وتكميل الماء القليل. (٢) رواه البخاري، كتاب الأطعمة، باب الأكل في إناء منخفض حديث ٥٤٢٦، ورواه مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال الذهب والفضة على الرجال، حديث ٢٠٦٧. (٣) "قوله: وقد يعللونه بالخيلاء مراعين فيه العين" الفرق بين شطر العلة وشرطها أن شطر العلة الوصف المناسب أو المتضمن لمعنى مناسب وما يقف عليه الحكم ولا يناسب هو الشرط قاله الغزالي في شفاء العليل. (٤) "قوله: إلا لضرورة" كأن لم يجد غيره قال بعضهم ويتجه أنه إذا وجدهما أنه يستعمل الفضة لا الذهب ويقرب ذلك من ميتة مأكول وغيره. (٥) "قوله: والتجمر بالاحتواء إلخ" لو نصب فاه لميزاب الكعبة مثلا فهل يحرم أو يفرق بين القريب والبعيد كما في التجمر فيه نظر واحتمال وقوله أو يفرق إلخ قال شيخنا هو الأصح بشرط أن يعد مستعملا له عرفا.