للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[النوع الثالث: قسمة الرد]

"بأن يكون في أحد جانبي الأرض بئر أو شجر" أو بيت "تتعذر قسمته" وليس في الجانب الآخر ما يعادله إلا بضم شيء إليه من خارج فيرد من يأخذه بالقسمة قسط قيمته فإن كانت ألفا وله النصف رد خمسمائة "وكل ما لا يمكن تعديله إلا برد فلا إجبار (١) " فيه; لأن فيه تمليكا لما لا شركة فيه فكان كغير المشترك فلو كان بينهما عبدان قيمة أحدهما مائة والآخر خمسمائة واقتسما على أن يرد آخذ النفيس مائتين ليستويا فلا إجبار "ولو تراضيا بأن يأخذ أحدهما النفيس ويرد" على الآخر ذلك "جاز"، وإن لم يحكما القرعة (٢) "، وهي" أي قسمة الرد "بيع (٣) وكذا قسمة التعديل وإن أجبر عليها" كما مر وذلك; لأنه لما انفرد


(١) "قوله وكل ما لا يمكن تعديله إلا برد فلا إجبار" قضية كلام الرافعي أن الرد لا يتحقق إلا بدفع مال غير مشترك وكلام الإمام يأباه، وهو الظاهر ر
(٢) "قوله، وإن لم يحكما القرعة" الأولى بالغاية، وإن حكما القرعة ففي الحاوي أنهما لو تراضيا بالقرعة فيها ففي جواز الإقراع وجهان أصحهما لا يجوز لأنه بيع وليس في البيع إقراع والثاني يجوز الإقراع تغليبا لحكم القسمة واعتبارا بالمراضاة
(٣) "قوله، وهي بيع" قال البلقيني يستثنى منه القدر الذي لم يحصل في مقابله رد فإن الذي له منه بطريق الإشاعة لم يقع عليه بيع فإنه لو كان مبيعا لكان كل واحد منهما بائعا ملكه وملك غيره بملكه وملك غيره فيكون من تفريق الصفقة ولم يقله أحد وقد ذكر ذلك في أصل الروضة في قسمة الإجزاء تفريعا على أنها بيع ا هـ وحيث قلنا إنها بيع لا تفتقر إلى الإيجاب والقبول على الصحيح ويقوم الرضا مقامهما