للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كل من الشريكين ببعض المشترك بينهما صار كأنه باع ما كان له (١) بما كان للآخر وإنما دخل الثانية الإجبار للحاجة كما يبيع الحاكم مال المديون جبرا "وقسمة الإجزاء إفراز" للحق لا بيع قالوا; لأنها لو كانت بيعا لما دخلها الإجبار ولما جاز الاعتماد على القرعة (٢) ومعنى كونها إفرازا (٣) أن القرعة تبين أن ما خرج لكل من الشريكين كان ملكه "وقيل بيع فيما لا يملكه من نصيب صاحبه" إفراز فيما كان يملكه هو قبل القسمة لما علم مما مر وإنما دخلها الإجبار للحاجة "فما صار في يد كل واحد" منهما "نصفه مبيع ونصفه مفرز باق على ملكه" وهذا القول جزم به تبعا لتصحيح أصله له في بابي زكاة المعشرات والربا، وهو قوي (٤) قال في الأصل: ثم قيل القولان فيما إذا جرت القسمة إجبارا فإن جرت بالتراضي فبيع قطعا وقيل القولان في الحالين قال البغوي: والأصح الطريق الأول قال الإسنوي: هذا غلط على البغوي فإنه صحح في تهذيبه الطريق الثاني لكنه انعكس على الرافعي قال الأذرعي: وفي بعض نسخ الرافعي (٥) الأصح الثاني، وهو الصواب

"فرع وحيث قلنا القسمة بيع" فاقتسما ربويا "اشترط في الربوي التقابض في المجلس وامتنعت في الرطب والعنب وما عقدت النار أجزاءه" كما علم من باب الربا وقوله "ونحوه" أي كل من المذكورات من زيادته وقوله "وإن قلنا" هي "إفراز جاز لهم" أي الشركاء "ذلك" يغني عن قوله "ويقسم الرطب والعنب في الإفراز" أي على القول بأن القسمة إفراز "ولو" كانت قسمتهما "على الشجر"


(١) "قوله كأنه باع ما كان له" أي بعض ما كان له منه
(٢) "قوله ولما جاز الاعتماد على القرعة" ولثبتت فيها الشفعة للشريك الثالث كما إذا تقاسم شريكان حصتهما وتركا حصته مع أحدهما برضاه
(٣) "قوله ومعنى كونها إفرازا إلخ" كالمال الثابت في الذمة يتعين بالقبض، وإن لم تكن العين المقبوضة دينا ولا يجعلها عوضا عن الدين إذ لو قدرنا ذلك لما صح قبض المسلم فيه من جهة امتناع الاعتياض عنه ولأنها لو كانت بيعا لثبتت فيها الشفعة للشريك الثالث كما إذا تقاسم شريكاه حصتهما وتركا حصته مع أحدهما برضاه
(٤) "قوله، وهو قوي" قال شيخنا بل هو الأوجه كا
(٥) "قوله قال الأذرعي وفي بعض نسخ الرافعي" أي والروضة كالشرح الصغير