للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"الباب السادس في نفقة المملوك"

"وعلى السيد نفقة رقيقه غير المكاتب"، ولو آبقا وزمنا وصغيرا وأعمى ومرهونا ومستأجرا ومعارا "وكسوته، وكذا ماء طهارته (١) ومؤنته" أي: وسائر مؤناته لخبر: "للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق" (٢) وخبر: "كفى بالمرء إثما أن يحبس عن مملوكه قوته" رواهما مسلم (٣) وقيس بما فيهما ما في معناهما (٤) بخلاف المكاتب (٥)، ولو فاسدا الكتابة لا يجب له شيء من ذلك على سيده لاستقلاله بالكسب ولهذا يلزمه نفقة أقاربه، وكذا الأمة المزوجة حيث أوجبنا نفقتها على الزوج ويجب ذلك "من غالب قوت رقيق" أي أرقاء "البلد وأدمهم (٦) وكسوتهم" من حنطة وشعير وزيت وقطن، وكتان وصوف وغيرها لخبر الشافعي: "للمملوك نفقته وكسوته بالمعروف" (٧) قال: المعروف عندنا المعروف لمثله ببلده "فتجب كفايته، ولو كان رغيبا" في الأكل بحيث تزيد كفايته على كفاية مثله غالبا "وتسقط" عنه "بمضي الزمان" فلا تصير دينا عليه كنفقة


(١) "قوله: وكذا ماء طهارته" كذا أطلقه في الروضة لكنه نقل في المجموع عن البغوي أنه لا يجب على السيد أن يشتري لمملوكه ماء الطهارة في السفر فيحتمل حمل ما في الروضة على الحضر، وهو الأوجه ويحتمل بقاؤه على إطلاقه، ويكون ما قاله البغوي وجها في المسألة ش الراجح الثاني وجرى عليه البلقيني والزركشي قال الأذرعي محل السهمين إذا كان مجديا عن الإعادة كما دل عليه توجيههم تحصيله وكتب أيضا وكذا تراب تيممه، وثمن الدواء، وأجرة الطبيب إذا مرض، وأجرة الحمام لإزالة الشعث كما يجب المشط والدهن للضرورة، وكذا لو كان لا يمكنه الغسل في البيت لشدة برد أو ضعف سواء وجب الغسل عن وطء أو حيض أو احتلام ومؤنة غسل ثيابه عند الحاجة بحسب العرف ويلزم السيد أن يعلم رقيقه المكلف ما يتعين عليه من أمور دينه أو يخليه ليتعلم ويلزمه بذلك، ولا يبعد كما قاله الأذرعي أن يجيء في وجوب تعليم الرقيق المسلم المراهق ما ذكر من الخلاف في تعليم البنين والبنات.
(٢) رواه مسلم، كتاب الأيمان، باب إطعام المملوك مما يأكل … ، حديث "١٦٦٢".
(٣) رواه مسلم، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة على المملوك والعيال، حديث "٩٩٦".
(٤) "قوله: وقيس بما فيهما ما في معناهما" ولأن السيد يملك كسبه وتصرفه فيه فيلزمه كفايته.
(٥) "قوله: بخلاف المكاتب إلخ" إلا إن احتاج كما سيأتي في بابه أن.
(٦) "قوله من غالب قوت رقيق البلد وأدمهم إلخ" قال الماوردي وعليه أن يدفع إليه طعامه مخبوزا، وإدامه مصنوعا.
(٧) رواه الشافعي في مسنده ص "٣٠٥".