للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القريب (١) بجامع وجوبها بالكفاية "ويكسوه ما يليق بحال السيد من الرفيع والوسط، والخشن وينفقه" أي وينفق عليه "الشريكان بقدر الملك" أي ملكيهما "ولو تقشف السيد" بأن كان يأكل ويلبس دون المعتاد غالبا بخلا أو رياضة "لم يتبعه العبد" بل يلزم السيد رعاية الغالب له (٢)، ولو تنعم بما هو فوق اللائق به استحب أن يدفع إليه مثله، ولا يلزمه بل له الاقتصار على الغالب، وقوله "إنما هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه من طعامه وليلبسه من لباسه" (٣) قال الرافعي: حمله الشافعي على الندب أو على الخطاب لقوم مطاعمهم وملابسهم متقاربة أو على أنه جواب سائل علم فأجاب بما اقتضاه الحال "وكسبه" ملك "للسيد ينفقه" أي ينفق عليه "منه إن شاء" فإن لم يف بنفقته فالباقي على السيد، وإن شاء أخذه وأنفق عليه من سائر أمواله "ولا يقتصر في كسوته على ستر العورة"، وإن لم يتأذ بحر، ولا برد؛ لأن ذلك يعد تحقيرا قال الغزالي: وهذا ببلادنا إخراجا لبلاد السودان ونحوها كما في المطلب وهذا يفهمه قولهم من الغالب فلو كانوا لا يستترون أصلا وجب ستر العورة لحق الله تعالى (٤).


(١) "قوله: كنفقة القريب" بجامع وجوبها بالكفاية وما سبق من استثناء فرض القاضي ونحوه يجيء هنا وقد صرح به في البحر.
"تنبيه" لو استحق الرقيق القتل بردة ونحوها لم يسقط وجوب كفايته كما اقتضاه إطلاقه كغيره؛ لأن قتله بتجويعه تعذيب يمنع منه حديث مسلم "وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة" أب ولأن السيد متمكن من منع وجوبها عليه إما بإزالة ملكه عنه وإما بقتله؛ لأن له ولاية قتله بطريقه الشرعي وبهذا فارق عدم وجوب كفاية قريبه إذا كان غير محترم بياض بالأصل.
(٢) "قوله بل يلزم السيد رعاية الغالب له" استثنى في شرح مسلم منه ما إذا رضي العبد بذلك.
(٣) رواه البخاري، كتاب العتق، باب قول النبي في العبيد، حديث "٢٥٤٥" مسلم، كتاب الأيمان، باب إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس، حديث "١٦٦١".
(٤) "قوله: وجب ستر العورة لحق الله تعالى" ويؤخذ من هذا التعليل أن الواجب ستر ما بين السرة والركبة، ولو اعتاد أهل بلد ستر أرقائهم بالطين كفاه.