للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المسألة "السادسة: يطالب المدعى عليه بالكفيل بعد قيام البينة (١) وإن لم تعدل" لأن المدعي أتى بما عليه والنظر في حال البينة من وظيفة القاضي والظاهر العدالة "لا قبلها" فلا يطالب بكفيل وإن اعتاد القضاء خلافه "فإن لم يكفل" أي يقم كفيلا "حبس" لامتناعه من إقامة كفيل لا لثبوت الحق وامتناعه منه


(١) "قوله المسألة السادسة يطالب المدعى عليه بالكفيل بعد قيام البينة إلخ" ينبغي أن يقال إن كان المدعى عليه مأمونا لا يخشى هربه ولا إفساده العين أو تضييعها بحيلة أن لا يطالب بكفيل ولا يحبس لأنه عقوبة من غير تحقق جناية وإن خشي منه شيء من ذلك قال له الحاكم إما أن تسلم العين أو تأتي بكفيل لبدنك أو يوكل بك إلى تعديل بينة أو نحبسك فإن أجاب إلى واحدة منها قنع منه بذلك وإن عاند فعل الحاكم ما يراه الأصلح من التوكيل أو الحبس أو انتزاع العين منه غ