للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"الطرف الثالث فيما عدا الجهاد من فروض الكفايات"

"وهي كثيرة كغسل الميت وتكفينه وغير ذلك مما ذكرت في أبوابها" كصلاة الميت ودفنه وصلاة الجماعة وهي أمور كلية يتعلق بها مصالح دينية أو دنيوية لا ينتظم الأمر إلا بحصولها فطلب الشارع تحصيلها لا من كل أحد بخلاف فرض العين فإن كل واحد طلب منه تحصيله.

"وعلى الإمام أن ينصب محتسبا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر" وإن كانا لا يختصان بالمحتسب قال في الأصل والمراد منه الأمر بواجبات الشرع والنهي عن محرماته "فيتعين عليه الأمر بصلاة الجمعة" إذا اجتمعت شروطها "وكذا" بصلاة "العيد" وإن قلنا: إنها سنة; لأن الأمر بالمعروف هو الأمر بالطاعة لا سيما ما كان شعارا ظاهرا كذا في الروضة مع جزمها كأصلها بما مر آنفا وأجيب بأنه ذكر