الخلاص "وإلا" بأن لم تأمن المرأة ذلك "فلا يحل لها الاستسلام" بل يلزمها الدفع "ولو قتلت"; لأن من أكره على الزنا لا تحل له المطاوعة لدفع القتل والأصل أفرد مسألة المرأة على حدتها وهو أحسن ثم قال ما معناه: فإن كانت تأمن (١) من ذلك حالا بعد الأسر فيحتمل أنه يحل لها الاستسلام حالا ثم تدفع إذا أريد منها ذلك.
"ولو نزلوا" أي الكفار "على خراب" أو موات ولو بعيدا عن الأوطان "من حدود" دار "الإسلام تعين دفعهم" كما لو دخلوا بلاد الإسلام.
"وكذا لو أسروا مسلما وأمكن تخليصه" منهم بأن رجوناه "تعين جهادهم" وإن لم يدخلوا دارنا; لأن حرمة المسلم أعظم من حرمة الدار ولخبر البخاري "فكوا العاني"(٢) فإن لم يمكن تخليصه بأن لم نرجه لم يتعين جهادهم بل ينتظر للضرورة وذكر في التنبيه وغيره أنه يلزمنا فك من أسر من الذميين.
"ولا يتسارع الآحاد" والطوائف منا "إلى" دفع "ملك" منهم "عظيم" شوكته "دخل أطراف البلاد" أي بلادنا لما فيه من عظم الخطر.
(١) "قوله: ثم قال ما معناه، فإن كانت تأمن إلخ" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه، وقد شملها كلام المصنف ونقل الزركشي ترجيحه عن الجاجرمي فقال في الإيضاح: إنه الأصح لأن الفاحشة موهومة والقتل معلوم وعن البسيط أن الظاهر المنع. (٢) رواه البخاري كتاب الجهاد والسير، باب فكاك الأسير، حديث "٣٠٤٦".