للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فصل: وإن أوصى بحمل (٤) ولو غير موجود جاز"; لأن الوصية إنما جوزت رفقا بالناس فاحتمل فيها وجوه من الغرر، فكما تصح بالمجهول تصح


(٤) "قوله: وإن أوصى بحمل إلخ" يشترط انفصاله حيا لوقت يعلم وجوده عند الوصية كما تقدم في الوصية للحمل ويرجع فيه إلى أهل الخبرة بالبهائم، فلو قال: أوصيت بحملها وكانت حينئذ غير حامل لا تصح.