بالمعدوم، ثم إن أوصى بما تحمله هذا العام أو كل عام فذاك، وإن أطلق فقال: أوصيت بما تحمله فهل يعم كل عام أو يختص بالعام الأول؟ قال ابن الرفعة الظاهر العموم (١)"ويصح القبول" للوصية بالحمل "قبل الوضع" بناء على أن الحمل يعلم "ولا تبطل" الوصية "بانفصاله" من الأمة "ميتا مضمونا" لأنه انفصل مقوما فتنفذ في بدله بخلاف ما لو أوصى لحمل فانفصل ميتا بجناية فإنها تبطل كما مر; لأنه ليس أهلا للملك، وبخلاف ما لو أوصى بحمل بهيمة (٢) فألقته ميتا بجناية فإنها تبطل، وما يغرمه الجاني للوارث; لأن ما وجب في جنينها بدل ما نقص منها وما نقص في جنين الأمة بدله.
"وتجوز" الوصية "بتمر (٣) وصوف ولبن" ووبر وشعر وريش "ستحدث" كالحمل، وتصح "بمنافع عين" كعبد ودار وثوب "دونها"(٤) مؤبدة ومؤقتة لأنها أموال مقابلة بالعوض فأشبهت الأعيان. "وتتأبد" الوصية "إن أطلق" عقدها بأن لم تؤبد ولم تؤقت.
"فرع" قال الماوردي: لو قال إن ولدت أمتي ذكرا فهو وصية لزيد أو أنثى فوصية لعمرو جاز وكان على ما قال سواء ولدتهما معا أو مرتبين، وإن ولدت خنثى، فقيل: لا حق فيه لواحد منهما، وقيل: إنه موقوف بينهما، حتى قال الأذرعي والأشبه الثاني (٥).
(١) "قوله: قال ابن الرفعة الظاهر العموم" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وسكت عليه السبكي وبنى البلقيني ذلك على أن ما هذه هل تعم أو لا؟ وفيها خلاف، فمن قال بعمومها كالإمام فخر الدين صححها بكل السنين ومن قال لا تعم قال لا تتناول إلا سنة واحدة، وقوله: فمن قال بعمومها أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله: وبخلاف ما لو أوصى بحمل بهيمة إلخ" لينظر فيما لو ذبح الوارث أو غيره البهيمة الموصى بحملها بعد موت الموصي وقبل وضعها فإن الجنين يكون مأكولا فيظهر أن يكون للموصى له كما لو انفصل حيا فذبح غ. (٣) "قوله: وتجوز بثمرة" لو أطلعت النخلة مرتين كانت الثانية للوارث. (٤) "قوله: وتصح بمنافع عين دونها" فتصح بالعين لواحد وبالمنفعة لآخر فلو قبل الموصى له بالرقبة ورد الموصى له بالمنفعة عادت إلى الورثة لا إلى الموصى له بالرقبة على الأصح عند ابن الرفعة ولم يتعرض الشيخان للمسألة، قال السبكي والخلاف محتمل عند الإطلاق، أما إذا نص على أن الرقبة مسلوبة المنفعة فيجزم به فش (٥) "قوله: قال الأذرعي والأشبه الثاني" أشار إلى تصحيحه.