الأمر "الثاني ما يظن" حصوله "بالعرف" المطرد "وهو السلامة من العيب"(١) الآتي ضابطه "ويلزمه" أي البائع "وغيره"(٢) عند العلم به "بيانه" أي العيب "للمشتري" وإن لم يثبت الخيار له لخبر "من غشنا فليس منا" رواه الشيخان (٣) ولخبر "المسلم أخو المسلم لا يحل لمن باع من أخيه بيعا يعلم فيه عيبا إلا بينه" رواه الحاكم وقال صحيح على شرطهما وذكره البخاري تعليقا
(١) "قوله وهو السلامة من العيب إلخ" فيثبت الرد للمشتري بظهوره في المبيع وللبائع بظهوره في الثمن المعين وإن قدر كل منهما على إزالته لا يختص الخيار بظهور العيب بل فوات الوصف المقصود كذلك فلو اشترط عبدا كاتبا أو متصفا بصفة تزيد في ثمنه ثم زالت الصفة بنسيان أو غيره في يد البائع ثبت للمشتري الخيار. (٢) "قوله ويلزمه وغيره" بيانه للمشتري لو كان به تزيد أو عيوب فهل يجب ذكر الجميع لأن المشتري قد ينفر من عيب دون عيب أو واحد منها أو تزيد بحيث تقل الرغبة فيه نظر وقوله فهل يجب ذكر الجميع أشار إلى تصحيحه. (٣) الحديث لم يروه البخاري، وإنما رواه مسلم، في كتاب الإيمان، باب قول النبي ﷺ: "ومن غشنا فليس منا" حديث "١٠٢".