للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الركن الثالث: الصيغة]

"والثالث: الصيغة فالإيجاب المتصل به القبول" عادة "شرط" مع القبول "في الهبة" كسائر التمليكات (١) بخلاف صحة الإبراء، والعتق والطلاق بلا قبول؛


(١) "قوله: كسائر التمليكات" فتنعقد بإشارة الأخرس وبالكتابة ولو من ناطق، وكتب أيضا في فتاوى القفال لو جهز بنته بأمتعة لم تملكها إلا بلفظ مع القبض ويصدق بيمينه أنه لم يملكها لها إن ادعته وفي فتاوى القاضي حسين لو نقل ابنته وجهازها إلى دار الزوج فإن قال هذا جهاز ابنتي فهو ملك لها وإن لم يقل فهو عارية ويصدق بيمينه فالحاصل أن التجهيز … =