لأنها إسقاط، ومن صريح الإيجاب وهبت ومنحت وملكت بلا ثمن (١) ومن صريح القبول قبلت ورضيت (٢)، ويستثنى من اعتبارهما الهبة الضمنية (٣) كأن قال لغيره أعتق عبدك عني ففعل "ولا يشترطان في الهدية والصدقة" ولو في غير الطعوم بل يكفي البعث من المملك، والقبض من المتملك كما جرى عليه الناس في الأعصار ولهذا كانوا يبعثونهما على أيدي الصبيان الذين لا تصح عقودهم فإن قلت هذا كان إباحة لا هدية قلنا لو كان إباحة لما تصرفوا فيه تصرف الملاك ومعلوم أنه ليس كذلك.
"فرع: لا يجوز تعليقها" أي الصيغة كقوله إذا جاء رأس الشهر وهبتك هذا "ولا توقيتها" ك وهبتك هذا سنة كسائر التمليكات "وفي الرقبى كلام" يتعلق بذلك "يأتي، ويقبل" الهبة "للصغير" ونحوه ممن ليس له أهلية القبول "وليه"(٤) ولو وصيا، أو قيما "فإن لم يقبل" له "انعزل الوصي والقيم" وأثما لتركهما الحظ بخلاف الأب، والجد لكمال شفقتهما وذكر القيم من زيادته.
"و" يقبلها "للعبد" أي عبد غير الواهب أو عبده المكاتب "نفسه فإن وهب للصغير ونحوه ولي غير الأب، والجد قبل له الحاكم" وإن كان أبا، أو جدا تولى الطرفين "وهل يصح قبول بعض الموهوب، أو قبول أحد الخصمين" لعله محرف
١ "قوله: وملكتك بلا ثمن" وأطعمتك هذا فاقبضه.
=بمجرده ليس بتمليك وفاقا ومع اللفظ تمليك لكن قول الأب هذا جهاز ابنتي إقرار بالتمليك وليس بتمليك. ولو وهبت ليلتها من ضرتها لم يشترط قبولها وقوله: في فتاوى القفال إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله: فالحاصل إلخ. (٢) "قوله: ورضيت" أو أجبت. (٣) "قوله: ويستثنى من اعتبارهما الهبة الضمنية" وما إذا وهبت نوبتها من ضرتها على الأصح وما لو اشترى حليا لولده الصغير وزينه به فإنه يكون تمليكا بخلاف ما لو اشترى لزوجته فإنه لا يصير ملكا لها قاله القفال. والفرق أنه له ولاية على الصغير بخلاف الزوجة كذا ذكره السبكي وتبعه ابن الملقن وفي كلام الشيخين ما قد يخالفه حيث قالا إذا كانت الهبة لمن ليس له أهلية القبول وكانت من الأب، أو الجد تولى الطرفين وهل يحتاج إلى لفظي الإيجاب والقبول أم يكفي أحدهما وجهان كما سبق في البيع. ا هـ. وما لو قال اشتر لك بهذه الدراهم عمامة مثلا وما تخلعه الملوك على الأمراء والقضاة ونحوهم. (٤) "قوله: ويقبل للصغير وليه" لو قال لابنه الصغير وهبتها منك بطل الإيجاب.