للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فصل: فيه مسائل منثورة"

لو "قال" الزوج بعد قذفه زوجته "قذفتك في النكاح" فلي اللعان "فقالت" بل "قبل النكاح" فلا لعان وعليك الحد "صدق" بيمينه؛ لأنه القاذف فهو أعلم بوقت القذف ولأنهما لو اختلفا في أصل القذف كان هو المصدق فكذا إذا اختلفا في وقته "وكذا إن اختلفا بعد" حصول "الفرقة فقال قذفتك قبلها فقالت" بل "بعدها" فإنه يصدق بيمينه "إلا إن أنكرت أصل النكاح" فقال قذفتك وأنت زوجتي فقالت ما تزوجتني قط "فتصدق بيمينها أو" قال قذفتك "وأنت صغيرة" فقالت بل وأنا بالغة "فهو المصدق" بيمينه؛ لأن الأصل البراءة، وظاهر أن محله إذا احتمل أنه قذفها وهي صغيرة بخلاف ما إذا لم يحتمل كأن كان ابن عشرين سنة وهي بنت أربعين "وكذا" يصدق بيمينه إن قال قذفتك "وأنت مجنونة ورقيقة وكافرة" فقالت بل وأنا عاقلة وحرة ومسلمة "إن عهد" لها "ذلك" وليس عليه إلا التعزير "وإلا فهي المصدقة" بيمينها والواو في كلامه في الموضعين بمعنى أو "أو" قال قذفتك "وأنا صبي" فقالت بل وأنت بالغ "صدق" بيمينه إن احتمل ذلك نظير ما قدمته "أو" وأنا "مجنون" فقالت بل وأنت عاقل "فكذا" يصدق بيمينه "إن عهد له" جنون؛ لأن الأصل بقاؤه "وإلا صدقت" بيمينها؛ لأن الظاهر والغالب السمة "أو" قال قذفتك "وأنا نائم" فأنكرت نومه "لم يقبل" منه لبعده "وحيث صدقنا القاذف" بيمينه "فنكل وحلف الآخر" أي المقذوف "حد" القاذف "فإن كان زوجا فله اللعان" لدفع الحد.

"وإن أقامت بينة على بلوغه" أو عقله حين قذفها "فأقام" هو "بينة على صغره" أو جنونه "واتحد التاريخ سقطتا" أي البينتان "وإلا" بأن كانتا مطلقتين أو مختلفتي التاريخ أو إحداهما مطلقة والأخرى مؤرخة "حد ببينتها" وعزر ببينته "لأنهما قذفان، وإن لاعنت" بعد لعانه "ثم أقرت" بالزنا "حدت" له لإقرارها به "إن لم ترجع" عن إقرارها.

"فإن أقرت" بالزنا "قبل اللعان" لم يلاعن "أو في أثنائه لم يتمه" لسقوط الحد عنه كما قال "وسقط" عنه "حده" ولزمها حد الزنا "ولا لعان" له بعد ذلك