"وإن مات أحدهما" أي أحد الزوجين "قبل أن يتم الزوج لعانه توارثا" أي ورثه الآخر لبقاء الزوجية "فإن كان الميت الزوج استقر النسب" فليس للوارث نفيه، وإن كان يلحق بالإقرار النسب بالموروث فإن الاستلحاق أقوى من النفي ولذلك يجوز الاستلحاق بعده لا عكسه "أو" كان الميت "المرأة فله إتمامه" أي اللعان "لإسقاط النسب" أي نسب الولد "إن كان" وإلا فلا "ويسقط الحد" عنه "إن حاز الميراث هو لكونه عصبة" بأن كان عمها أو معتقها "أو" حازه "هو وأولاده" منها أو أولاده منها فقط؛ لأن الولد لا يستوفي حد القذف من أبيه "وإلا" بأن لم يحز الميراث هو وحده أو مع أولاده وحدهم "حد" هو، وإن سقط بعضه عنه فيما إذا ورث معه غير أولاده منها بناء على أن بعض الحد إذا سقط بعفو بعض الورثة فللباقين استيفاؤه.
"وله إسقاطه" عنه "باللعان والاعتبار" في الحد "بحالة القذف فلا يتغير الحد بحدوث عتق أو رق أو إسلام" في القاذف أو المقذوف فيحد في الأول حد العبيد وفي الثاني حد الأحرار وفي الثالث وهو من زيادته حد القاذف حد غير المحصن وكالحد التعزير وبه صرح الأصل في بعض صوره "وإن قذف غير محصنة وطالبته" باللعان "ولم يلاعن عزر، وإن لاعن ونكلت" عن اللعان "حدت" حد الزنا "إلا إن كانت صغيرة أو مجنونة" فلا تحد.
"وإن قتل" الملاعن "من نفاه، ثم استلحقه" لحقه "وسقط" عنه "القصاص إن أوجبناه وليس لأحد" غير صاحب الفراش "استلحاق مولود على فراش" صحيح "وإن نفي" عنه "باللعان" لأنه وإن نفاه فحق الاستلحاق لا يجوز تفويته "فإن لم يصح الفراش كولد الموطوءة بشبهة" أو نكاح فاسد ونفاه صاحب الفراش "فلكل" من الناس "استلحاقه" لأنه لو نازعه فيه قبل النفي سمعت دعواه "وإن أثبت القاذف" أي أقام بينة "بزناها وأثبتت" أي أقامت بينة "بالبكارة فلا حد عليهما" مما سيأتي في كتاب حد الزنا أيضا مع زيادة "وكذا" لا حد عليهما "إن أثبت" أي أقام بينة "بإقرار المقذوف بالزنا، ثم رجع المقر" عن إقراره نعم إن رجع قبل القذف فالمتجه وجوب حد القذف ذكره الأذرعي.
"ولو نفى الذمي ولدا، ثم أسلم لم يتبعه في الإسلام" فإن استلحقه بعد تبعه