"ويحل لذوي القربى" لقول جعفر بن محمد عن أبيه أنه كان يشرب من سقايات بين مكة والمدينة فقيل له أتشرب من الصدقة فقال إنما حرم علينا الصدقة المفروضة رواه الشافعي والبيهقي ومثلهم مواليهم بل أولى "وللأغنياء" ففي الصحيحين "تصدق الليلة (١) على غني"(٢) وفيه لعله أن يعتبر فينفق مما آتاه الله "والكفار" لقوله تعالى: ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً﴾ [الانسان: ٨] ولخبر الصحيحين "في كل كبد رطبة أجر"(٣)
"ويكره للغني التعرض لها". قال الإسنوي وأخذها أي وإن لم يتعرض لها لكن عبارة الروضة تقتضي خلافه فإنه قال ويستحب للغني التنزه عنها ويكره له التعرض لأخذها "ويحرم عليه" أخذها "إن أظهر الفاقة" وعليه حملوا خبر "الذي مات من أهل الصفة وترك دينارين فقال ﷺ كيتان من نار"(٤)
(١) "قوله ففي الصحيحين "تصدق الليلة" إلخ" وفي الصحيح أيضا "ما أتاك من هذا المال وأنت غير مستشرف ولا سائل فخذ" وقال الماوردي والروياني وإنما تكون على الغني صدقة إذا قصد بها وجه الله تعالى وثوابه فإن قصد بها الامتنان والملاطفة كانت هبة وأن تؤثر في حال آخذها ليظهر نفعها فإن لم تؤثر لم يكن فيها نفع وما لا نفع فيه لا ثواب له فلا تكون صدقة. (٢) البخاري في كتاب الزكاة، باب إذا تصدقت على غني وهو لا يعلم، حديث "١٤٢١"، ومسلم في كتاب الزكاة، باب ثبوت أجر المتصدق وإن وقعت الصدقة في يد يد غير أهلها، حديث "١٠٢٢". (٣) البخاري، كتاب الأدب، باب رحمة الناس والبهاتئم، حديث "٦٠٠٩"، ومسلم كتاب السلام باب فضل سقي البهائم المحترمة وإطعامها. حديث "٢٢٤٤". (٤) أحمد في مسنده "١/ ١٠١".