للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويعتبر في حلها له أن لا يظن الدافع فقره فإن أعطاه ظانا حاجته ففي الإحياء إن علم الآخذ ذلك لم تحل له وكذا إذا دفع إليه لعلمه (١) أو صلاحه أو نسبه لم تحل له إلا أن يكون بالوصف المظنون "أو سأل" سواء أكان غنيا بالمال أم بالكسب لخبر (٢) مسلم "من سأل أموال الناس تكثرا أي بلا حاجة بل لتكثير ماله إنما سأل جمرا" (٣) أي يعذب به يوم القيامة. "والأفضل أن تكون" الصدقة "سرا" (٤) لأية ﴿إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ﴾ [البقرة: من الآية ٢٧١] ولما في الصحيحين في خبر السبعة الذي يظلهم الله تحت ظل عرشه من قوله : "ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تدري شماله ما أنفقت يمينه" (٥) نعم إن أظهرها ولم يقصد رياء ولا سمعة بل ليقتدي به وهو ممن يقتدى به فهو أفضل بشرط أن لا يتأذى الآخذ به فإن تأذى به فالإسرار أفضل قاله الغزالي وغيره "و" أن يكون "مما يحب" لقوله تعالى ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران: من الآية ٩٢].

"و" أن تكون "ببشاشة" وطيب نفس لما فيه من تكثير الأجر وجبر القلب


(١) "قوله وكذا إذا دفع إليه لعلمه إلخ" وكذا إن كان فاسقا في الباطن لو علم به المعطي لما أعطاه.
(٢) "قوله سواء أكان غنيا بالمال أم بالكسب لخبر إلخ" وقال ابن عبد السلام الصحيح من مذهب الشافعي جوازه لأنه طلب مباح كطلب العارية وغيرها والذم الوارد في الإخبار يحمل على الطلب من الزكاة الواجبة وليس هو من الأصناف الثمانية. ا هـ. ولم يبين الرافعي هذا الغنى وقال الصيمري إنه على ما يتعارفه الناس على حسب البلدان والمعاش والأسفار وما روي عن النبي أنه قال ما سأل الناس أحد وهو غني إلا جاء يوم القيامة وفي وجهه خموش أو قال كدوح قالوا يا رسول الله وما غناه قال أوقية أو عدلها" قال الصيمري فهذا صحيح وقد كان يستغنى الرجل على عهد رسول الله وربما كان يحصل له غنى بدون هذا القدر وقد لا يستغنى بأضعاف ذلك في غير ذلك الزمان.
(٣) مسلم في كتاب الزكاة، باب كراهة المسألة للناس، حديث "١٠٤١".
(٤) "قوله والأفضل أن تكون سرا" لا يكفي في الاستحباب الدفع سرا بل لا بد مع ذلك أن لا يتحدث بها قاله الحليمي.
(٥) البخاري كتاب الزكاة باب الصدقة باليمين، حديث "١٤٣٢"، ومسلم كتاب الزكاة،