للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"وهي في الأقرب فالأقرب رحما" ولو كان ممن تجب نفقته على المتصدق أفضل منها في غير القريب وفي القريب غير الأقرب لخبر الترمذي السابق قبل الفصل "و" في "الأشد منهم" يعني من الأقارب وكذا من غيرهم فيما يظهر "عداوة أفضل" منها في غيره ليتألف قلبه ولما فيه من مجانبة الرياء وكسر النفس "كالزكاة" والكفارة والنذر فهي في الشيئين أفضل وهذا من زيادته بالنسبة لأشدهم عداوة "وألحق بهم الأزواج" من الذكور والإناث لخبر الصحيحين السابق قبل الفصل في الزوج ويقاس به الزوجة "ثم" هي بعد الأقرب فالأقرب من ذي الرحم المحرم ومن ألحق به في الأقرب من ذي "الرحم غير المحرم" كأولاد العم والخال "ثم" في الأقرب فالأقرب من المحرم "رضاعا ثم مصاهرة ثم" في الأقرب فالأقرب "ولاء من الجانبين" أي الأعلى والأسفل (١) "ثم جوارا" لخبر البخاري السابق قبل الفصل "وقدم الجار" الأجنبي "على قريب بعيد" عن دار المتصدق بل أو قريب منها بحيث "لا تنقل إليه الزكاة" فيهما "ولو" كان "ببادية" فإن كانت تنقل إليه بأن كان في محلها قدم على الجار الأجنبي وإن بعدت داره "وأهل الخير منهم" أي من جميع المذكورين "والمحتاجون" منهم "أولى" من غيرهم ولفظة منهم من زيادته ولا حاجة إليها بل ربما توهم خلاف المراد "وتكره الصدقة بالرديء" لقوله تعالى ﴿وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ [البقرة: من الآية ٢٦٧] فإن لم يجد غيره فلا كراهة "والشبهة" أي وما فيه شبهة لخبر مسلم السابق أول الباب.


(١) "قوله: أي الأعلى والأسفل" قال الأذرعي: ينبغي أن يقال: ثم المولى من أعلى ثم المولى من أسفل.