للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"الركن الثاني: الآخذ" بالشفعة "فتثبت للشريك في رقبة العقار" وما ألحق به "لا للجار" ولو ملاصقا لخبر البخاري (١) السابق ولا للشريك في غير رقبة العقار كالشريك في المنفعة فقط كأن ملكها بوصية "و" لكن "لو قضى" للجار "بها حنفي لم ينقض" حكمه "ولو" كان القضاء بها "لشافعي (٢) " كنظائره في المسائل الاجتهادية.

"وتثبت" الشفعة "لذمي على مسلم ومكاتب على سيد" كعكسهما.

"فرع: لو باع نصيبا ينقسم من ممر لا ينفذ فلأهله الشفعة" لأنهم شركاء


(١) "قوله: لخبر البخاري السابق" والأحاديث في الشفعة للجار محمولة على الشريك جمعا بين الأخبار.
(٢) "قوله: ولو كان القضاء بها لشافعي فيحل له باطنا" حتى لو نكح شافعي على مذهب أبي حنيفة وحكم به حنفي حل باطنا.