للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيه بخلاف غير المنقسم وبخلاف النافذ في الغالب؛ لأنه لا يملك غالبا وكان ينبغي تأخير "ينقسم" عن "ممر" وتعبيره ب "نصيبا" أولى من تعبير أصله بنصيبه المحتاج إلى قول المهمات، وصورة المسألة أن تتصل دار البائع بملك له، أو شارع، وإلا فهو كمن باع دارا، أو استثنى منها بيتا والأصح فيها البطلان لعدم الانتفاع بالباقي ولنقصان الملك.

"ولو باع دارا" له "ممرها المشترك ينقسم فلا شفعة لهم" أي للشركاء "في الدار" لانتفاء الشركة فيها "وكذا" لا شفعة لهم "في الممر إن لم يمكن تحصيل ممر" آخر، أو فتح باب للدار إلى شارع، أو ملك له آخر أو نحوهما لما فيه من إضرار المشتري والضرر لا يزال بالضرر فإن أمكنه ذلك فلهم الشفعة لانتفاء الضرر وظاهر كلامه كأصله في التي قبل (١) هذه. أنه لو اشترى من له دار لا ممر لها نصيب أحد شريكين في ممر ثبتت الشفعة، وإن لم يمكن المشتري تحصيل ممر وهو ظاهر لكون الممر ليس من حقوق الدار قبل البيع بخلافه في مسألتنا.

"ولصحن بيوت الخان ومجرى النهر" وبئر المزرعة "حكم الممر" أي الشركة في صحن الخان دون بيوته، وفي مجرى الماء دون الأرض، وفي بئر المزرعة، دون


(١) "قوله: وظاهر كلامه كأصله في التي قبل هذه إلخ" أشار إلى تصحيحه.
"تنبيه" قال الإسنوي: اعلم أن إفراد الممر بالبيع ينقص الدار فيكون بيعه كبيع بعض معين ينقص بالفصل، والقياس عدم الصحة فتفطن لذلك فإنه مهم، وفي أصل الروضة في إحياء الموات عن العبادي من غير مخالفة: أن بيع الجريم وحده لا يصح، والممر من الجريم كما هو مصرح به هناك، وحل الإشكال أن يحمل على أن الدار متصلة بالشارع، أو بملك البائع وإذا باع دارا لها ممرات في دربين غير نافذين ولم يمكن إحداث ثالث فلا يمكن الشفعة فيهما وترك الدار بغير ممر وهل يقرع، أو يقدم السابق إلى الطلب، أو لا شفعة لواحد منهما؟ فيه نظر، قاله في المهمات اعترض من وجهين: أحدهما أن ما اقتضاه كلامهما هنا من صحة بيع الممر وحده منزل على صور: إحداها صورة المهمات. الثانية مصورة في رجلين داراهما متقابلتان، وباب إحدى الدارين أقرب إلى رأس الدرب وباب الآخر أبعد فأراد صاحب الأبعد أن يفتح بابا أقرب إلى رأس الدرب ويبيع حقه من الممر إلى باب داره الأسفل للذي بابه أقرب على أن يفتح المشتري بابا يوازي باب البائع القديم ويترك للمشتري الممر إليه ولا حاجة حينئذ إلى تكلف تصويره بأن تكون الدار متصلة إلى شارع فإذا باع نصيبه من الممر فللشركاء الأخذ. الثالثة لو كان لواحد ظهر دار إلى درب منسد فأراد أن يبيعه الحق المذكور من الدرب ليفتح الباب إليه. الرابعة إذا كان له داران متجاورتان في الدرب. . . . . . . . . . . =