"فرع" لو "ترافع" إلينا "ذميان بعد أخذ الشفعة - والثمن خمر، أو خنزير - لم ننقضها، أو قبله لم نثبتها" وظاهر أنه لو كان الثمن مسلما (٢) لا نثبتها مطلقا كنظيره فيما مر فيما لو أصدق ذمي ذمية مسلما، ثم ترافعا إلينا.
"ولو ارتد مستحق الشفعة لم تبطل" لأن الردة لا تزيل الملك "ووقفت" شفعته "فإن" عاد إلى الإسلام أخذ بها كما صرح به غير الإمام قاله الأذرعي، وإن "مات" قبل عوده إليه "شفع الإمام" أي أخذ بالشفعة لبيت المال "ويرد بعيب" أو نحوه "إن كان" فلو اشترى مسلم شقصا من أرض معيبا، أو بشرط الخيار، ثم ارتد ومات قبل عوده إلى الإسلام كان للإمام رده وهذا جعله الأصل نظيرا لما قبله فقال كما لو اشترى شقصا إلى آخره "وإن ارتد المشتري فالشفيع على شفعته".
"فرع" لو كان "للمسجد شقص" من أرض مشتركة "مملوك له بشراء، أو هبة ليصرف في عمارته، ثم باع شريكه" نصيبه "فللمقيم أن يشفع" أي يأخذه بالشفعة "إن رآه مصلحة" كما لو كان لبيت المال شريك في أرض فباع شريكه نصيبه فللإمام الأخذ بالشفعة إن رآه مصلحة. "ولا شفعة لصاحب شقص" من أرض مشتركة "موقوف عليه (٣) " إذا باع شريكه نصيبه ولا لشريكه إذا باع
=فباع حق ممره من العليا التي أسفل منها وأراد فتح باب بين الدارين من داخل وسد باب السفلى فإنه يصح البيع. الخامسة إذا كانت بقعة داره مستأجرة، وصورته أن تكون أرض الدار كلها محتكرة، ثم يشتري أهل الدرب أراضي دورهم ويشتري هو معهم الممر ولا يشتري عرصة داره، ثم بعد ذلك تنقضي مدة إجارة عرصة الدار ويختار نقل آلاته فهذا قد تصور ملك الممر خاصة فإذا باعه أخذه الشركاء. الثاني: قوله: واستثنى لنفسه بيتا لا بد أن يزاد فيه بلا حريم؛ لأنه كبيع ذراع من ثوب ينقص بالقطع. (١) "قوله: وفي بئر المزرعة دون المزرعة كالشركة في الممر" قال السبكي: وصورة المسألة إذا كانت البئر منفصلة عن المزرعة فلو كانت متصلة بها والأرض واحدة - بعضها مزرعة وبعضها فيه بئر - فالشفعة تثبت في جميع الأرض أصالة وفي ماء البئر تبعا، وإن كانت لا تنقسم؛ لأنها في محل الشفعة، ولا يخفى أن صورة المسألة إذا كانت المزرعة تنقسم ويجيء منها مزرعتان، وقوله: “قال السبكي وصورة المسألة إذا كانت إلخ “أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله: وظاهر أنه لو كان الثمن مسلما إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٣) "قوله: ولا شفعة لصاحب شقص موقوف عليه" لأن الوقف لا تستحق به الشفعة.