"الطرف الثالث في التزاحم" أي تزاحم الشفعاء "فالشفعة" تثبت للشركاء "على قدر الحصص (١) " من الملك "لا" قدر "الرءوس" لأنها من مرافق الملك فتقدر بقدره ككسب المشترك ونتاجه وثماره فلو كانت دار بين ثلاثة لواحد نصفها ولآخر ثلثها ولآخر سدسها فباع الأول حصته أخذ الثاني سهمين والثالث سهما وقيل تثبت على قدر الرءوس فيقسم النصف في المثال المذكور بين الشريكين سواء؛ لأن سبب ثبوتها اسم الشركة وهو في الجميع سواء. كأجرة كتابة الصك واختاره السبكي وغيره ونص الشافعي على كل من القولين ورجح الأصحاب الأول لما مر ولأن الشفعة إنما تثبت لدفع مؤنة القسمة كما مر لا لدفع سوء المشاركة، والمؤنة تختلف باختلاف الحصص فأخذوا بقدرها؛ لأن كلا يدفع عن نفسه ما يلزمه بالقسمة قال في المهمات: وهذا خلاف مذهب الشافعي فإنه لما حكى القولين في الأم قال: والقول الثاني أنهما في الشفعة سواء، وبهذا القول أقول (٢). "وكذا" تثبت على قدر الحصص "إن ورثوها" لأن
(١) "قوله: فالشفعة على قدر الحصص من الملك" كالأجرة فيما إذا استأجروا رجلا لقسمة المشترك قوله: كأجرة كتابة الصك" ذكره الرافعي وأسقطه في الروضة قال الإسنوي وكون أجرتها على المستحقين بالسواء، وإن تفاوتت حصصهم مسألة حسنة لا أستحضر الآن هل ذكرت في القضاء أم لا وصورة المسألة أن يهب لشخص مثلا ثلث دار ولآخر نصفها ولآخر سدسها فأجرة المكتوب عليهم بالسواء لأن الكتابة لا تتفاوت في قدر الحصص وكذلك حفظ الشهادة ويؤخذ من ذلك أجرة تحمل الشهادة يستوي فيها المال القليل والكثير. (٢) "قوله: وبهذا القول أقول" قال البلقيني وهو الذي صححه الأصحاب في نظيره من السراية يفرق بينهما بأن السراية من باب الإتلاف والشفعة من باب مرافق الملك قال ابن العماد: قوله: “إن ما صححه الأصحاب خلاف مذهب الشافعي خطأ إنما تستقيم هذه العبارة إذا كان للشافعي قول واحد. ا هـ. ورد بأنه إذا كان للشافعي قولان رجح أحدهما استقام أن يقال إن مذهبه ما رجحه من القولين=.