للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الوارث خليفة مورثه.

"فرع" لو "مات" مالك دار "عن ابنين، ثم" مات "أحدهما عن ابنين فباع أحدهما" نصيبه "فالشفعة" تثبت "للعم والأخ" لا للأخ فقط لاشتراكهما في الملك، والنظر في الشفعة إلى ملك الشريك لا إلى سبب ملكه؛ لأن الضرر المحوج إلى إثباتها لا يختلف "وكذا الحكم في كل شريكين ملكا بسبب، وغيرهما من الشركاء" ملك "بسبب آخر" فباع أحدهما نصيبه "مثاله بينهما دار فباع أحدهما نصيبه، أو وهبه لرجلين، ثم باع أحدهما نصيبه فالشفعة بين الأول والثاني" لما مر.

"وإن مات" شخص "عن بنتين وأختين وخلف دارا فباعت إحداهن" هذا أولى من قول أصله إحدى البنتين "نصيبها شفعن كلهن" أي الباقيات لا أختها فقط "وإن باع أحد الشريكين نصف نصيبه من زيد ثم باقيه من عمرو فإن شفع الشريك على" النصيب "الأول" أي استعلى عليه بأخذه بالشفعة "انفرد بالثاني" لزوال ملك من اشتراه "وإلا" أي، وإن لم يأخذ الأول بالشفعة بل عفا عنها "شاركه" المشتري "الأول" لأن ملكه قد سبق الصفقة الثانية واستقر بعفو الشريك القديم فيستحق به، وفي نسخة بدل “الأول ": في الآخر، أي: وإلا شاركه الأول في الآخر أي في النصيب الثاني.

"فصل: لو عفا" الشفيع "عن بعض الشفعة سقط الكل (١) " كالقصاص.

"ولو عفا أحدهما" أي أحد شفيعين عن حقه "أخذ الآخر الكل، أو ترك" هـ؛ لأن حق الشفعة ثبت لكل واحد في جميع الشقص لوجود مقتضيه وهو الشركة، وإنما قسم عند التزاحم لعدم الترجيح فإذا أسقط أحدهما حقه زالت الزحمة بالنسبة إليه فخيرناه بين الأمرين كالمنفرد وليس له الاقتصار على أخذ نصيبه لما فيه من تبعيض الصفقة على المشتري.

"ولو مات كل من الشفيعين عن ابنين فعفا أحدهم" عن حقه "صارت" أي الشفعة "للثلاثة أثلاثا".


="تنبيه" إنما ثبتت الشفعة للوارث لعموم قوله "من خلف حقا فلورثته" وكالرد بالعيب.
(١) "قوله: لو عفا عن بعض الشفعة سقط الكل" فليس له أخذ ما لم يعف عنه وإن رضي المشتري بالتبعيض.