"الأمر الثاني" مما اعتبر في صحة البيع "أهلية العاقد" موجبا أو قابلا "وشرطه إطلاق التصرف والاختيار فلا يصح بيع صبي وإن قصد اختباره" به ولا بيع مجنون ومحجور عليه بسفه ولو بغبطة لما سيأتي في الحجر وتعبيره بإطلاق التصرف أولى من تعبير أصله بالتكليف ويشترط أن يبقى العاقدان على أهلية العقد إلى تمامه فلو جن أحدهما: أو أغمي عليه قبل القبول بطل الإيجاب "ولا" يصح بيع "مكره"(١) لآية ﴿وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: الآية ١٨٨] ولخبر "إنما البيع عن تراض"(٢)"إلا" بيع مكره "بحق كالممتنع من أداء الحق عند الحاكم فيكرهه على البيع ونحوه" كالشراء لما أسلم إليه (٣) فيه فيصح لأنه
(١) "قوله ولا يصح بيع مكره" شمل كلامه ما لو اشترى الأسير من الحربي شيئا مكرها وما لو أكره أجنبي الوكيل على بيع ما وكل فيه قاله الزركشي ذكروا في الطلاق أن المكره بغير حق إذا نوى الطلاق يقع ويصير الصريح كناية وينبغي مجيئه هنا وهو ظاهر. (٢) صحيح: رواه ابن ماجه "٢/ ٧٣٧" كتاب التجارات باب بيع الخيار حديث "٢١٨٥"بإسناده عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً .. (٣) "قوله كالشراء لما أسلم إليه فيه" أو أسلم عبد لكافر محجور عليه فإن الحاكم يجبر وليه على بيعه أو أمر عبده بأن يبيع شيئا من ماله أو مال غيره بإذنه فامتنع فله أن يكرهه لأن ذلك من الاستخدام الواجب أو اضطر الناس إلى الطعام وعند بعضهم ما يفضل عن قوت عياله في سنتهم فللسلطان إكراهه على بيع الفاضل عنهم ويجوز البيع صرح به صاحب الاستقصاء وإذا غصب ثوبا وصبغه بصبغه ورغب مالك الثوب في بيعه فالمنقول في باب الغصب أن الغاصب يجبر على موافقته ر. "تنبيه" لا أثر للقول الصادر من المكره بغير حق إلا في الصلاة فإنها تبطل في الأصح لندوره والتصرفات الواقعة للذي صدر منه الإكراه ولا أثر لفعله إلا في مسائل منها الحدث والتحول عن القبلة وترك القيام في الفريضة مع القدرة والأفعال الكثيرة في الصلاة والرضاع المقتضي للتحريم والتغريم عند الانفساخ والقتل وإتلاف مال الغير أو أكله أو تسليم الوديعة وإكراه مجوسي مسلما على ذبح شاة أو محرم حلالا على ذبح صيد أو على رميه أو إكراه على وطء زوجته أو أمته أو على الوقوف بعرفة أو على الرمي أو الطواف أو السعي أو نحوه ولو أكره على وطء زوجة ابنه فهل ينفسخ نكاح ابنه فيه نظر وقياسه كما قال القاضي الحسين في المجنون يطأ زوجة ابنه أنها تحرم عليه أن يكون هنا كذلك ولو أكره على وطء الجارية المشتركة وأحبلها فهل يجب عليه المهر لشريكه المكره وقيمة الولد أو لا لأنه الحامل له فيه نظر ولو أكره على غسل ميت صح ولو أكره على غسل نجاسة أو دبغ جلد ميتة طهرا وكذا تخليل الخمر بلا عين وما يلزم الشخص في حال الطواعية يصح مع الإكراه وما لا فلا.