"والأخرس يشير أو يكتب" بالعقد والحل للمعالجة (١) وهذا أعم من قول الأصل يصح بيع الأخرس وشراؤه بالإشارة والكتابة وسيأتي في الطلاق أيضا ذكر الإشارة وأنه إن فهمها الفطن وغيره فصريحة أو الفطن فقط فكناية
"فرع وإن قال أعتق عبدك عني بألف مثلا ففعل حصل البيع ضمنا" بما ذكر من الالتماس والجواب ولو قال بعتك بكذا فقال قبلت صح بخلاف النكاح يشترط فيه أن يقول قبلت نكاحها أو تزويجها كما سيأتي في بابه احتياطا للإبضاع (٢) وبذلك صرح الأصل هنا.
(١) "قوله بالعقد والحل للمعالجة" خرج بذلك شهادته وعدم بطلان صلاته بها وعدم الحنث بها في الحلف على الكلام. (٢) "قوله احتياطا للإبضاع" قال الإمام ولا يبعد اشتراط قصد الجواب من المشتري وفي البحر للروياني لو قال لم أقصد باشتريت جوابك فالظاهر القبول كالخلع ويحتمل خلافه والفرق أنه لا ينفرد بها بالبيع وينفرد بالطلاق قال شيخنا الأوجه الأول وقوله لم أقصد باشتريت إلخ قال شيخنا أيضا بأن قصدت غيره بدليل ما مر من أنه لا يشترط قصد جوابه.