للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في المجموع: والأمر كما قال الرافعي لكن الظاهر الصحة ومال في المهمات إلى عدم الصحة قال والرافعي إنما ساق مقالة المتولي مساق الأوجه الضعيفة "ولو قبل بألف وخمسمائة لم يصح" للمخالفة ويشترط أيضا أن يصر البادي على ما أتى به من الإيجاب أو القبول فلو أوجب بمؤجل أو بشرط الخيار ثم أسقط الأجل أو الخيار ثم قبل الآخر ولم يصح البيع لضعف الإيجاب وحده وأن يتكلم كل منهما بحيث يسمعه من بقربه وإن لم يسمعه صاحبه وإلا لم يصح كما لو حلف لا يكلمه بكلمة قاله البغوي في فتاويه

"فرع: لو قال بعتك" هذا بكذا "إن شئت (١) فقال اشتريت" أو قال اشتريت منك هذا بكذا إن شئت فقال بعتك انعقد البيع ولا يضر التعليق المذكور لأنه تصريح العقد فأشبه ما لو قال إن كان هذا ملكي فقد بعتكه بكذا ولو قال في الجواب شئت لم يصح لأن لفظ المشيئة ليس من ألفاظ التمليك ونقل الزركشي عن نص الشافعي أنه يصح ثم قال فتتعين الفتوى به انتهى وقد يحمل النص على أن ذلك كناية جمعا بين الكلامين ولو قال اشتريته منك بكذا فقال بعتك إن شئت قال الإمام لا يصح لاقتضاء التعليق وجود شيء بعده ولم يوجد فلو قال بعده اشتريت أو قبلت لا يصح أيضا إذ يبعد حمل المشيئة على استدعاء القبول وقد سبق فيتعين إرادتها نفسها فيكون تعليقا محضا وهو مبطل

"أو قال المتوسط" (٢) للبائع "بعت" هذا "بكذا فقال نعم" أو بعت "وقال للآخر اشتريت فقال نعم" أو اشتريت "انعقد" البيع لوجود الصيغة والتراضي


(١) "قوله إن شئت" مثل شئت رضيت أو أحببت أو اخترت أو أردت ولو قدم لفظ المشيئة لم يصح.
(٢) "قوله أو قال المتوسط إلخ" وإن لم يأمراه بذلك.