يضر قال بعضهم: كقوله بارك الله في الصفقة أو غال أو رخيص وقال بعضهم كقوله بعتك هذا بكذا أقبلت مني البيع وفسر في الأنوار الأجنبي بأن لا يكون من مقتضى العقد ولا من مصالحه ولا من مستحباته قال فلو قال المشتري بسم الله (١) الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قبلت صح "ولو مات" المشتري "بعد الإيجاب" بحضرة وارثه "لم يقبل وارثه" ولا يقبل وكيله بل ولا موكله كما جزم به المصنف (٢) في شرح الإرشاد وهو مقتضى كلام الأصحاب وخالف بعضهم فقال بالصحة في الموكل.
"ويشترط" في صحة العقد "الموافقة في المعنى إيجابا وقبولا (٣) فإن أوجب بألف قراضة فقبل بصحاح" أو بالعكس كما فهم بالأولى وصرح به الأصل "أو قال قبلت نصفه بخمسمائة وسكت لم يصح" للمخالفة "ولو قال ونصفه" الآخر "بخمسمائة صح" عند المتولي (٤) إذ لا مخالفة بذكر مقتضى الإطلاق واستشكله الرافعي بأنه أوجب له عقدا فقبل عقدين لتعدد الصفقة بتفصيل الثمن (٥) قال
(١) "قوله قال فلو قال المشتري باسم الله إلخ" قال شيخنا هذا إنما يتأتى على طريقة الرافعي أما على ما صححه النووي في باب النكاح فهو ليس بمستحب لكنه لا يضر كما في النكاح. (٢) "قوله كما جزم به المصنف" أي وغيره. (٣) "قوله ويشترط الموافقة إيجابا وقبولا إلخ" لو باعه سالما وغانما هذين بألف فقبل صح وإن لم يعرف المشتري سالما من غانم بخلاف بعتك سالما بألف وغانما بخمسمائة .. (٤) "قوله صح عند المتولي" أشار إلى تصحيحه. (٥) "قوله: لتعدد الصفقة بتفصيل الثمن" ولهذا جزم الطاوسي في التعليقة بالبطلان ولصاحب التتمة أن يمنع إرادة المشتري بقوله المذكور تعدد الصفقة ويحمله على ذكر بيان حكم التوزيع عند الإطلاق حملا لجوابه وقبوله على الصحة وهو كما إذا باع المبيع من البائع قبل القبض بنظير الثمن فإنه يصح ويكون إقالة كما قاله صاحب التتمة أيضا ونقله عنه الرافعي وأقره ولا شك أن هذه المسألة أولى بالصحة من مسألة الإقالة لاختلاف حقيقة البيع والفسخ والبيع حقيقة واحدة وإن اختلف حكمه وظهر بهذا أن بحث الرافعي لم يلاق كلام التتمة وأن للمسألة حالتين إحداهما قصد التوزيع وهي التي تكلم فيها المتولي والرافعي لا يخالفه والثانية قصد تعدد الصفقة وهي التي تكلم فيها الرافعي والمتولي لا يخالفه. فأما القول بالصحة مع قصد التعدد كما فعله النووي فهو خارج عن الطريقين وما بحثه الرافعي جار على ما قرره في تفريق الصفقة أن تفصيل الثمن يوجب تعدد الصفقة وذلك فيما إذا فصل البائع والمشتري وقال هناك أنهما عقدان مقصودان وقال لو جمع المشتري في القبول فقال قبلت فيهما فكذلك على المذهب فيقال له قد جعلت المذهب الصحة فيما إذا فصل البائع ولم يفصل المشتري تنزيلا للقبول على الإيجاب المتقدم فكذلك يصح العقد هنا لترتب القبول على الإيجاب الجامع لا يقال في مسألة التتمة صرح المشتري بخلاف ما أوجبه البائع بخلاف مسألة المذهب إذ فيها قبلت فيهما ووازنه في مسألة المتولي أن يقول قبلت فيهما بألف لأنا نقول النظر في التعليل إلى ترتب قبول المشتري على إيجاب البائع ولا نظر إلى مخالفة اللفظ في الاتحاد والتعدد وذلك قدر مشترك بين المسألتين ولهذا صار بعض الأصحاب في مسألة المذهب إلى الإبطال وهو نظير بحث الرافعي في مسألتنا.