"الطرف الثاني في أحكامها فبالعقد" الفاسد لها "نبلغهم المأمن" وننذرهم إن كانوا بدارنا ويجوز قتالهم بعد ذلك، وإن كانوا بدارهم جاز قتالهم بلا إنذار "وبالصحيح يكف عنهم" الأذى منا ومن أهل الذمة "إلى انقضاء المدة أو" إلى أن "ينقضوها" أي الهدنة بأن يصدر منهم ما يقتضي الانتقاض (٢) قال تعالى ﴿فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ﴾ [التوبة: ٤] وقال ﴿فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ﴾ [التوبة: ٧]"ولا يلزمنا دفع الحربيين عنهم (٣) ولا" منع "بعضهم من بعض"; لأن مقصود الهدنة الكف لا الحفظ بخلاف الذمة "فإن أخذ الحربيون مالهم" بغير حق "وظفرنا به رددناه" إليهم لزوما، وإن لم يلزمنا استنقاذه كما نرده على المسلمين والذميين.
"ولا ينتقض العهد بموت الإمام وعزله" فيلزم الإمام بعده إمضاؤه.
"ولا" ينتقض "بتبين فسادها" أي الهدنة "بالاجتهاد بل بالنص أو الإجماع". "وينبغي" للإمام إذا عقد الهدنة "أن يكتب بها" كتابا "ويشهد عليها" فيه ليعمل به من بعده قال الأذرعي: والمتبادر من ذلك الاستحباب (٤) ويشبه أن يجب ليرجع إليه عند التنازع في شروطها "ولا بأس أن يقول" فيها "لكم ذمة الله وذمة رسوله ﵊""وذمتي".
"فإن أخذوا مالا أو سبوا" الله أو القرآن أو "رسول الله"ﷺ أو قاتلوا
(٢) "قوله بأن يصدر منهم ما يقتضي الانتقاض" كقتالنا بلا شبهة. (٣) "قوله ولا يلزمنا دفع الحربيين عنهم" لو انفردوا ببلد بطرف بلاد الإسلام لم يلزمنا دفع أهل الحرب عنهم ولو أمكن ذكره في الكفاية. (٤) "قوله قال الأذرعي والمتبادر من ذلك الاستحباب" هو الأصح.