"وهي أربعة" حالف ومحلوف به ومدة ومحلوف عليه زاد في الأنوار وصيغة وزوجة "الأول الحالف (٣) وشرطه زوج مكلف مختار يتصور منه الجماع"(٤) فلا يصح من أجنبي كسيد ولا من غير مكلف إلا لسكران ولا من مكره ولا ممن لا يتصور منه الجماع كمجنون وسيأتي بعض ذلك وذكر مختار من زيادته إذا
(٣) "قوله الأول الحالف" لو قال أنت علي كظهر أمي خمسة أشهر مثلا فالأصح أنه يكون موليا مظاهرا وليس بحلف لكنه منزل منزلة الحلف. (٤) "قوله يتصور منه الجماع" خرج به ما لو حلف أنه لا يطأ زوجته الصغيرة مدة يتحقق انقضاؤها قبل وصولها إلى حالة الإمكان فإنه لا يكون موليا ومثله ما إذا كانت مدة حلفه تنقضي في عدة الشبهة وما لو حلف وأحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب.