للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تقرر ذلك.

"فيصح من العبد" بسائر أنواعه "و" من "الكافر، ولا ينحل" إيلاؤه "بالإسلام و" يصح "من الغضبان" لأن الآية تشمل حالتي الغضب والرضا وكما في نظيره من الطلاق والظهار وسائر الأيمان "و" من "العنين والمريض والخصي" لذلك والتصريح بالعنين من زيادته "لا" من "أشل ذكر ومجبوب" كل الذكر أو بعضه "إلا إن بقي قدر الحشفة" فيصح الإيلاء منه؛ لأنه قادر على الجماع بخلاف ما قبله فلا يتحقق منه قصد الإيذاء.

"ولا ينحل" الإيلاء "بالجب" لعروض العجز في الدوام فلا يؤثر في الإيلاء السابق عليه "ويصح" إيلاء لزوج "من صغيرة" يمكن جماعها فيما قدره من المدة (١) "ومريضة ولا تضرب المدة حتى تدرك" الصغيرة إطاقة الجماع "وتطيق المريضة" ذلك قال الزركشي: (٢) ويصح من متحيرة لاحتمال الشفاء ومن محرمة لاحتمال التحلل لحصر وغيره ومن مظاهر منها (٣) قبل التكفير لإمكان الكفارة قال في الأولى ولا تضرب المدة إلا بعد الشفاء (٤) وقياسه فيما بعدها أنها لا تضرب إلا بعد التحلل (٥) والتكفير ولو عبر المصنف بقوله حتى تطيق كان أولى وأخصر إلا أنه تبع أصله.

"و" يصح "من عجمي بالعربية وعكسه" أي ومن عربي بالعجمية "إن عرف المعنى" كما في الطلاق وغيره "فإن آلى من أجنبية ولو تزوجها" بعد إيلائه "فحالف" فيلزمه بالوطء قبل التزوج أو بعده ما يقتضيه الحلف الخالي عن الإيلاء "لا مول" لأن الإيلاء مختص بالنكاح فلا ينعقد بخطاب الأجنبية كالطلاق قال


(١) "قوله فيما قدره من المدة" مع زيادة فيه على أربعة أشهر.
(٢) "قوله قال الزركشي" أي كالبلقيني وغيره وقوله ويصح من متحيرة إلخ أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله ومن مظاهر منها إلخ" وموطوءة بشبهة.
(٤) "قوله ولا تضرب المدة إلا بعد الشفاء" أشار إلى تصحيحه.
(٥) "قوله وقياسه فيما بعدها أنها لا تضرب إلا بعد التحلل إلخ" أشار إلى تصحيحه. وكتب أيضا قال البلقيني، ولو حلف زوج المشرقية بالمغرب لا يطؤها كان موليا لاحتمال الوصول على غير العادة ولا تضرب المدة إلا بعد الاجتماع، ولو آلى مرتد أو مسلم من مرتدة فعندي تنعقد اليمين، فإن جمعها الإسلام في العدة وكان قد بقي من المدة أكثر من أربعة أشهر فهو مول وإلا فلا، وقوله قال البلقيني إلخ أشار إلى تصحيحه.