تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ [البقرة: ٢٢٦] وليست الأجنبية كالزوجة؛ لأنه لا يتحقق فيها قصد الإيذاء "ويصح من رجعية" كما يصح طلاقها "ولا تضرب المدة قبل الرجعة" لأنها في زمن العدة جارية إلى البينونة ولأنها تحرم بالطلاق فلا وقع لامتناعه من الحرام "ولا يصح من رتقاء وقرناء" لعدم تحقق قصد الإيذاء كما في المجبوب.
"الركن الثاني المحلوف به ولا يختص بأسماء الله تعالى بل التزم شيئا كصوم (١) وطلاق وغيره" الأولى وغيرهما "مما لا ينحل اليمين فيه إلا بعد أربعة أشهر كإن وطئتك فعلي صوم يوم" أو صلاة أو حج "أو فأنت حرام" أو طالق أو فضرتك طالق أو فعبدي حر "صار موليا" لأن ما يلزمه في ذلك بالوطء يمنعه منه فيتحقق الإضرار ولأن ذلك يسمى حلفا فشمله إطلاق آية الإيلاء وفي معناه الظهار كقوله أنت علي كظهر أمي سنة فإنه إيلاء مما سيأتي في بابه "وهي" أي اليمين المذكورة "يمين لجاج" فيتخير بين الوفاء بما التزمه وبين كفارة اليمين "وليس اليمين بصوم هذا الشهر إيلاء" فلو قال إن وطئتك فعلي أن أصوم هذا الشهر أو الشهر الفلاني وهو ينقضي قبل مجاوزة أربعة أشهر من حين اليمين لم ينعقد الإيلاء لانحلال اليمين قبل مجاوزة مدته بخلاف ما لو التزم صوم شهر مطلق أو معين يتأخر عن المدة من اليمين كأن قال في أول رجب إن وطئتك فعلي صوم ذي القعدة أو فعلي صوم شهر فإنه إيلاء "ولا" بصوم "هذه السنة إلا إن بقي منها أكثر من أربعة أشهر" فيكون إيلاء "وهي" أي اليمين "بصوم شهر الوطء إيلاء" كقوله إن وطئتك فعلي صوم الشهر الذي أطأ فيه فإذا وطئ في أثناء شهر لزمه مقتضى اليمين "ويجزئه صوم بقيته" سواء قلنا بلزوم ما التزمه أم بأنه مخير بين ما التزمه وكفارة اليمين "ويقضي يوم الوطء" كنظيره فيمن نذر صوم اليوم الذي يقدم فيه زيد وقدم نهارا.
"وعلى الولي الكفارة إن وطئ" بعد مدة الإيلاء أو فيها "ولو بعد المطالبة" لحنثه في يمينه فيلزمه كفارة يمينه إن حلف بالله وإلا فيتخير بين ما التزمه وكفارة
(١) "قوله بل إن التزم شيئا كصوم إلخ" قال الأذرعي اعلم أنه لو كان به أو بها ما يمنع من الوطء كمرض فقال إن وطئتك فلله علي صلاة أو صوم أو نحو ذلك قاصدا به نذر المجازاة لا الامتناع من الوطء فالظاهر أنه لا يكون موليا ولا مأثوما ويصدق في ذلك كسائر نذر المجازاة، وإن أبى ذلك إطلاق الكتاب وغيره وقوله فالظاهر أنه لا يكون موليا أشار إلى تصحيحه.